تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والمغمى عليه .
شرح
بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والمغمى عليه ) من غير فرق فيها بين ما قبل الزوال وما بعده كما تقدم الكلام فيها مفصلا . الثانية : إذا صام ندبا ودعي إلى طعام الأفضل له الإفطار بلا خلاف ، وعن المعتبر : أن عليه الاتفاق . وتشهد به نصوص : كخبر الخثعمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل ينوي الصيام فيلقاه أخوه الذي هو على أمره أيفطر ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان تطوعا أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه ( 1 ) . وصحيح جميل عنه ( عليه السلام ) : أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه فيمن عليه بإفطاره كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة ( 2 ) . وخبر الرقي عنه ( عليه السلام ) : لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا ( 3 ) . وخبر عبد الله بن جندب : قلت لأبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) : أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وأنا صائم فيقولون أفطر ، فقال : أفطر فإنه أفضل ( 4 ) . إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه . ثم إن مقتضى إطلاق النصوص وصراحة خبر عبد الله عدم الفرق بين ما قبل الزوال وما بعده . كما أن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الإعلام بالصوم وكتمانه ، وعن الحلي :
هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب آداب الصائم حديث 2 . 2 - الوسائل باب 8 من أبواب آداب الصوم حديث 5 . 3 - الوسائل باب 8 من أبواب آداب الصوم حديث 6 . 4 - الوسائل باب 8 من أبواب آداب الصوم حديث 7 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 337 | السيد محمد صادق الروحاني