بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والمغمى عليه .
شرح
بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والمغمى عليه ) من غير فرق فيها بين ما قبل الزوال وما
بعده كما تقدم الكلام فيها مفصلا .
الثانية : إذا صام ندبا ودعي إلى طعام الأفضل له الإفطار بلا خلاف ، وعن
المعتبر : أن عليه الاتفاق .
وتشهد به نصوص : كخبر الخثعمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل
ينوي الصيام فيلقاه أخوه الذي هو على أمره أيفطر ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان
تطوعا أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه ( 1 ) .
وصحيح جميل عنه ( عليه السلام ) : أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم
فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه فيمن عليه بإفطاره كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم
صيام سنة ( 2 ) .
وخبر الرقي عنه ( عليه السلام ) : لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من
صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا ( 3 ) .
وخبر عبد الله بن جندب : قلت لأبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) : أدخل على
القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وأنا صائم فيقولون أفطر ، فقال : أفطر فإنه
أفضل ( 4 ) . إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه .
ثم إن مقتضى إطلاق النصوص وصراحة خبر عبد الله عدم الفرق بين ما قبل
الزوال وما بعده .
كما أن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الإعلام بالصوم وكتمانه ، وعن الحلي :
هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب آداب الصائم حديث 2 .
2 - الوسائل باب 8 من أبواب آداب الصوم حديث 5 .
3 - الوسائل باب 8 من أبواب آداب الصوم حديث 6 .
4 - الوسائل باب 8 من أبواب آداب الصوم حديث 7 .