تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
ويستحب الإمساك وإن لم يكن صوما للمسافر القادم بعد الزوال أو قبله وقد أفطر ، والمريض إذا برئ كذلك ، وكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا ، والكافر الأصلي إذا أسلم ، والصبي إذا
شرح
أعطي ثواب صيام عشرة أيام غر زهر لا تشاكل أيام الدنيا ( 1 ) . وهو يختص بالجمعة . وأما الخميس فلم أعثر على رواية تدل عليه ، إلا أن يستدل له بخبر الزهري من جهة ذكره في عدد الأيام التي يستحب صيامها ، وإن كان الخبر مسوقا لبيان عدم الوجوب لا لبيان الاستحباب ، أو بخبر أسامة : أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصوم الاثنين والخميس . لكنه وردت روايات أخر أن ذلك كان في أول الأمر ثم تحول إلى صيام أيام أخر . والمحكي عن الإسكافي : أنه لا يستحب فردا يوم الجمعة إلا أن يصوم معه ما قبله أو ما بعده ويشهد به خبران ضعيفان أحدهما عن أبي هريرة ( 2 ) والآخر عن دارم ابن قبيصة ( 3 ) ، ولكنهما لا يصلحان لتقييد إطلاق خبر العيون ، فإن التسامح في أدلة السنن إنما هو في إثبات الاستحباب لا لنفيه وتضييقه .

صوم التأديب

مسائل : الأولى : ( و ) قد صرح الأصحاب بأنه ( يستحب الإمساك ) تأديبا ( وإن لم يكن صوما للمسافر القادم بعد الزوال أو قبله وقد أفطر ، والمريض إذا برئ كذلك ، وكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا ، والكافر الأصلي إذا أسلم ، والصبي إذا
هامش
1 - الوسائل باب 5 من أبواب الصوم المندوب حديث 2 . 2 - الوسائل باب 5 من أبواب الصوم المندوب حديث 6 . 3 - الوسائل باب 5 من أبواب الصوم المندوب حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 336 | السيد محمد صادق الروحاني