تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وعرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء ،
شرح
مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله . الحديث ( 1 ) . وذهب صاحب الحدائق ره إلى حرمة صوم يوم عاشوراء للروايات المتقدم طرف منها ، ولكن لا بد من حملها على الكراهة لقوله ( عليه السلام ) في حديث الزهري : إن من الصوم الذي صاحبه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر صوم عاشوراء . فالمتحصل من النصوص : أن صوم يوم عاشوراء كملا مكروه ، وصومه إلى ما بعد صلاة العصر مستحب ، والمراد بالكراهة هي الكراهة في العبادة ، وهي في أمثال المقام من العبادات التي لا بدل لها إنما تكون بمعنى أن الفعل وإن كان ذا مصلحة ولكن ينطبق على الترك عنوان آخر أرجح من الفعل أو يلازمه . وتمام الكلام في محله . ( و ) منها : صوم يوم ( عرفة ) وهو يوم التاسع من ذي الحجة ( لمن لا يضعفه ) الصوم ( عن ) ما عزم عليه من ( الدعاء ) ، وتحقق الهلال على وجه لا يقع في صوم العيد كما صرح بذلك كله غير واحد ، وأنكر بعضهم استحبابه بالخصوص ، ولنصوص الباب مضامين مختلفة . الأولى : ما تدل على الاستحباب : كخبر عبد الرحمن عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : صوم يوم عرفة يعدل السنة ( 2 ) . ومرسل الفقيه قال الصادق ( عليه السلام ) : صوم يوم التروية كفارة سنة ويوم عرفة كفارة سنتين ( 3 ) . ونحوهما غيرهما . الثانية : ما ظاهرها عدم الاستحباب : كخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر
هامش
1 - الوسائل باب 20 من أبواب الصوم المندوب حديث 7 . 2 - الوسائل باب 23 من أبواب الصوم المندوب حديث 5 . 3 - الوسائل باب 23 من أبواب الصوم المندوب حديث 11 .