تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
وكمال العقل
شرح
البلوغ . والحق أن يستدل له بعد منع وجود إطلاق يدل على وجوب قضاء الصوم مطلقا حتى غير الواجب منه : بأصالة البراءة واستصحاب عدم التكليف به . ولو بلغ الصبي قبل طلوع الفجر وجب عليه الصوم ، لو تركه يجب قضاؤه ولو بلغ بعده فقد مر أنه لا يجب عليه الأداء ، فلا يجب القضاء أيضا ، بل لو ثبت وجوب إمساكه أداء لا دليل على وجوب القضاء ، فإن الدليل يدل على وجوب قضاء الصوم دون الإمساك مطلقا . ولو شك في أن البلوغ كان قبل الفجر أو بعده لا يجب عليه القضاء لاستصحاب عدم البلوغ إلى ما بعد طلوع الفجر ، ولا يعارضه استصحاب عدم طلوع الفجر إلى ما بعد البلوغ ، لأن الموضوع هو البالغ في النهار ، وهذا العنوان لا يثبت باستصحاب عدم طلوع الفجر إلى ما بعد البلوغ إلا على القول بالمثبت ولا نقول به ، من غير فرق في ذلك بين الجهل بتاريخ البلوغ أو العلم به ، كما لو علم بأنه بلغ قبل ساعة وجهل تاريخ طلوع الفجر ، بناء على ما هو الحق من جريان الأصل في مجهول التاريخ ومعلومه في الحادثين المعلوم تحققهما والمشكوك المتقدم منهما والمتأخر . راجع الجزء الأول من هذا الشرح في المسألة الأولى من أحكام الوضوء . ما فات أيام الجنون والإغماء ( و ) الثاني : ( كمال العقل ) : فلا يجب القضاء على المجنون ما فات منه أيام جنونه بلا خلاف ظاهر ، وعن الروضة ، دعوى الاجماع عليه . ويشهد به الأصل بعد عدم شمول ما دل على وجوب القضاء له ، ونصوص الإغماء الآتية .