تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وشرائط القضاء البلوغ
شرح
أن الحق توقف صحة صومها على الأغسال النهارية وأنه يجب الصوم عليها فراجع .

شرائط القضاء

( وشرائط ) وجوب ( القضاء ) أمور : منها : ( البلوغ ) : فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه بلا خلاف ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، وفي المنتهى : وهو قول كل من يحفظ عنه العلم . واستدل له بوجوه : الأول : ما في المنتهى وهو أن الصغير لا يتناوله الخطاب وقت الأمر بالصوم ولم يوجد فيه شرطه وهو العقل فلا يتناوله خطاب القضاء . وفيه : أنه يجب القضاء على من لم يجب عليه الأداء في موارد كالنائم والحائض وما شاكل ، فليس القضاء تابعا للأداء ، فلا بد من ملاحظة الدليل في مقام الإثبات وإلا فلا محذور من ناحية مقام الثبوت . الثاني : إن الدليل لو كان فإنما يدل على وجوب القضاء وصدق هذا المفهوم متوقف على التكليف بالأداء ، والصبي حيث لا يكون مكلفا بالأداء فلا يجب عليه القضاء ، استدل به سيد الرياض . وفيه : أن القضاء عبارة عن إتيان العبادة ذات الوقت المحدود المعين ، خارجا عنه سواء كان في الوقت مأمورا به أم لا . الثالث : حديث رفع القلم عن الصبي ( 1 ) . وفيه : أن الحديث يفيد ما دام صبيا ، والكلام فعلا في التكليف المتوجه إليه بعد
هامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 307 | السيد محمد صادق الروحاني