شرح
وعن الإسكافي : وجوبه عليه إذا كان بفعله على جهة الحرمة ، ومال إليه بعض
متأخري المتأخرين لكن قال : لا فرق بين المحرم والمحلل - وسيأتي وجهه في الإغماء .
وكذا لا يجب على المغمى عليه كما هو المشهور شهرة عظيمة ، وعن غير واحد :
دعوى الاجماع عليه .
وتشهد به نصوص كثيرة : كصحيح أيوب بن نوح : كتبت إلى أبي الحسن
الثالث ( عليه السلام ) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ( 1 ) .
وصحيح علي بن مهزيار عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : عن هذه
المسألة - يعني مسألة المغمى عليه - فقال ( عليه السلام ) : لا يقضي الصوم ولا الصلاة ،
وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ( 2 ) .
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : كلما غلب الله
عليه فليس على صاحبه شئ ( 3 ) . ونحوها غيرها .
ولا يعارضها : خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن المغمى
عليه شهرا أو أربعين ليلة فقال ( عليه السلام ) : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي
وولدي : أن تقضي كل ما فاتك ( 4 ) .
ولا خبر حفص بن البختري عنه ( عليه السلام ) : يقضي المغمى عليه ما
فاته ( 5 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 .
2 - الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 6 .
3 - الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 3 .
4 - الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 4 .
5 - الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوح حديث 5 .