تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
وعن الإسكافي : وجوبه عليه إذا كان بفعله على جهة الحرمة ، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين لكن قال : لا فرق بين المحرم والمحلل - وسيأتي وجهه في الإغماء . وكذا لا يجب على المغمى عليه كما هو المشهور شهرة عظيمة ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه . وتشهد به نصوص كثيرة : كصحيح أيوب بن نوح : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ( 1 ) . وصحيح علي بن مهزيار عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : عن هذه المسألة - يعني مسألة المغمى عليه - فقال ( عليه السلام ) : لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ( 2 ) . وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ ( 3 ) . ونحوها غيرها . ولا يعارضها : خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة فقال ( عليه السلام ) : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي : أن تقضي كل ما فاتك ( 4 ) . ولا خبر حفص بن البختري عنه ( عليه السلام ) : يقضي المغمى عليه ما فاته ( 5 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 . 2 - الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 6 . 3 - الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 3 . 4 - الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 4 . 5 - الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوح حديث 5 .