تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
والخلو من الحيض والنفاس
شرح
كانت أكثرها مشعرة به ، والاحتياط طريق النجاة .

اشتراط الخلو من الحيض والنفاس

( و ) الخامس والسادس : ( الخلو من الحيض والنفاس ) في مجموع النهار فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من الزمان ، إجماعا محققا ومحكيا مستفيضا . والنصوص الدالة عليه متواترة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع ذلك اليوم ؟ قال ( عليه السلام ) : تفطر ذلك اليوم فإنما أفطرها من الدم ( 1 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال ( عليه السلام ) : تفطر ( 2 ) . وصحيح البجلي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال ( عليه السلام ) : تفطر وتقضي ذلك اليوم ( 3 ) . ونحوها غيرها . ومقتضى إطلاقها بل صراحة بعضها أنه لا يصح صومها إذا فاجأها الدم قبل الغروب ولو بلحظة ، أو انقطع عنهما الدم بعد الفجر ولو بلحظة ، وأما المستحاضة فقد مر الكلام فيها مفصلا في الجزء الثالث من هذا الشرح في مبحث الاستحاضة ، وبينا
هامش
1 - الوسائل باب 25 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 . 2 - الوسائل باب 25 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 3 . 3 - الوسائل باب 26 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 .