تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم ( 1 ) . ونحوهما غيرهما ، وسيأتي طرف منها . واستدل للقول الآخر : بخبر أبي بصير الذي رواه المشايخ الثلاثة باختلاف يسير لا يضر بالاستدلال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال ( عليه السلام ) : لا إلا فيما أخبرك به خروج إلى مكة ، أو غزو في سبيل الله تعالى ، أو مال تخاف هلاكه ، وأنه ليس أخا من الأب والأم ( 2 ) . ونحوه خبره الآخر ( 3 ) ، ومرسل علي بن أسباط ( 4 ) ، وحديث الأربعمائة ( 5 ) وخبر الحسين ابن المختار ( 6 ) . وهي وإن كانت أخص من جملة من نصوص الجواز كصحيح محمد ، ولكن يعارضها صحيح الحلبي وما شاكله ، ولأجلها تحمل هذه النصوص على ما لا ينافي الجواز . ونصوص الجواز مختلفة من حيث تضمن بعضها أفضلية المقام ، وبعضها الآخر أفضلية بعض الأسفار ، والثالث التساوي بينهما . والحق أن يقال : إن المستفاد من مجموع النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض أن السفر في شهر رمضان إما أن يكون لحاجة يفوت بتأخيرها إلى خروج الشهر ، أو لا يكون كذلك .
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 2 . 2 - الوسائل باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 3 . 3 - الوسائل باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 7 . 4 - الوسائل باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 6 . 5 - الوسائل باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 4 . 6 - الوسائل باب من يصح منه الصوم حديث 8 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 303 | السيد محمد صادق الروحاني