شرح
السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بأن
يسافر ويفطر ولا يصوم ( 1 ) . ونحوهما غيرهما ، وسيأتي طرف منها .
واستدل للقول الآخر : بخبر أبي بصير الذي رواه المشايخ الثلاثة باختلاف
يسير لا يضر بالاستدلال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الخروج إذا دخل شهر
رمضان فقال ( عليه السلام ) : لا إلا فيما أخبرك به خروج إلى مكة ، أو غزو في سبيل
الله تعالى ، أو مال تخاف هلاكه ، وأنه ليس أخا من الأب والأم ( 2 ) .
ونحوه خبره الآخر ( 3 ) ، ومرسل علي بن أسباط ( 4 ) ، وحديث الأربعمائة ( 5 ) وخبر الحسين
ابن المختار ( 6 ) .
وهي وإن كانت أخص من جملة من نصوص الجواز كصحيح محمد ، ولكن
يعارضها صحيح الحلبي وما شاكله ، ولأجلها تحمل هذه النصوص على ما لا ينافي
الجواز .
ونصوص الجواز مختلفة من حيث تضمن بعضها أفضلية المقام ، وبعضها الآخر
أفضلية بعض الأسفار ، والثالث التساوي بينهما .
والحق أن يقال : إن المستفاد من مجموع النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض
أن السفر في شهر رمضان إما أن يكون لحاجة يفوت بتأخيرها إلى خروج الشهر ، أو
لا يكون كذلك .
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 2 .
2 - الوسائل باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 3 .
3 - الوسائل باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 7 .
4 - الوسائل باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 6 .
5 - الوسائل باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 4 .
6 - الوسائل باب من يصح منه الصوم حديث 8 .