تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
والفروج وغيرها ، ولا بأس به . 2 - البينة حجة في خصوص الهلال لدلالة نصوص كثيرة عليها : كموثق منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - : فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه ( 1 ) . وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) كأن يقول : لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ( 2 ) . وصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) : قال علي ( عليه السلام ) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ( 3 ) . ونحوها غيرها . وبإزاء هذه النصوص طائفتان من الأخبار : إحداهما : ما يدل على قول الشيخ وتابعيه : كخبر إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر ( 4 ) . وخبر حبيب الخزاعي : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من
هامش
1 - الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 4 . 2 - الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 8 . 3 - الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 7 . 4 - الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 10 .