شرح
والفروج وغيرها ، ولا بأس به .
2 - البينة حجة في خصوص الهلال لدلالة نصوص كثيرة عليها : كموثق
منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - : فإن شهد عندكم
شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه ( 1 ) .
وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) كأن يقول : لا
أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ( 2 ) .
وصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) : قال علي ( عليه السلام ) : لا تقبل شهادة
النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ( 3 ) . ونحوها غيرها .
وبإزاء هذه النصوص طائفتان من الأخبار :
إحداهما : ما يدل على قول الشيخ وتابعيه : كخبر إبراهيم بن عثمان الخزاز عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال ( عليه
السلام ) : إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني ، وليس رؤية الهلال
أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ،
وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من
شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من
مصر ( 4 ) .
وخبر حبيب الخزاعي : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تجوز الشهادة في
رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من
هامش
1 - الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 4 .
2 - الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 8 .
3 - الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 7 .
4 - الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 10 .