تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
رؤية الهلال أو مضي ثلاثين يوما من شعبان
شرح
أحدها : ( رؤية الهلال ) : لا خلاف في الثبوت بها ، وفي التذكرة : ويلزم صوم رمضان من رأى الهلال وإن كان واحدا انفرد برؤيته سواء كان عدلا أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته أو ردت ، ذهب إليه علماؤنا أجمع . انتهى . وتشهد به - مضافا إلى أنه يرجع إلى حجية العلم وهي ذاتية - نصوص كثيرة : كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - : فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر ( 1 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية ( 2 ) . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : في الرجل يرى الهلال وحده : إذا لم يشك فليصم ( 3 ) . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة . الثاني : ما ذكره بقوله ( أو مضي ثلاثين يوما من شعبان ) بإجماع المسلمين ، بل قيل : إنه من ضروريات الدين . وتشهد به - مضافا إلى حصول العلم بدخول رمضان به والعلم حجة ذاتا - نصوص : كخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه قال : في كتاب علي : صم لرؤيته وأفطر لرؤيته وإياك والشك والظن ، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1 . 2 - الوسائل باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 2 . 3 - الوسائل باب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1 .