رؤية الهلال أو مضي ثلاثين يوما من شعبان
شرح
أحدها : ( رؤية الهلال ) : لا خلاف في الثبوت بها ، وفي التذكرة : ويلزم صوم
رمضان من رأى الهلال وإن كان واحدا انفرد برؤيته سواء كان عدلا أو غير عدل ،
شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته أو ردت ، ذهب إليه علماؤنا أجمع . انتهى .
وتشهد به - مضافا إلى أنه يرجع إلى حجية العلم وهي ذاتية - نصوص كثيرة :
كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - : فإذا رأيت الهلال فصم
وإذا رأيته فأفطر ( 1 ) .
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا رأيتم الهلال فصوموا
وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية ( 2 ) .
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : في الرجل يرى الهلال وحده :
إذا لم يشك فليصم ( 3 ) . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة .
الثاني : ما ذكره بقوله ( أو مضي ثلاثين يوما من شعبان ) بإجماع المسلمين ،
بل قيل : إنه من ضروريات الدين .
وتشهد به - مضافا إلى حصول العلم بدخول رمضان به والعلم حجة ذاتا -
نصوص : كخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه قال : في كتاب
علي : صم لرؤيته وأفطر لرؤيته وإياك والشك والظن ، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1 .
2 - الوسائل باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 2 .
3 - الوسائل باب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1 .