تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
أو قيام البينة بالرؤية
شرح
الأول ثلاثين ( 1 ) . ونحوه غيره .

حجية البينة في ثبوت الهلال

والثالث : ما أفاده بقوله ( أو قيام البينة بالرؤية ) أي رؤية الهلال بلا خلاف ظاهر في ذلك في الجملة ، وفي الشرائع : قيل لا تقبل ، وفي الجواهر : لم نعرف القائل . وقد اختلفوا في أنه هل تكون البينة القائمة عليها حجة مطلقا كما عن المفيد والإسكافي والسيد والحلي والفاضلين والشهيدين وغيرهم ، بل عليه الأكثر كما صرح به غير واحد ، بل المشهور كما في الجواهر ، أو تختص حجيتها بما إذا كانت في السماء علة ومع عدمها يعتبر الخمسون كما عن الشيخ وبني زهرة وحمزة والبراج وأبي الصلاح ؟ ثم إن في عبارتهم خلافا بالنسبة إلى داخل المصر وخارجه ، وظاهر بعض كلماتهم أن العدلين من خارج البلد تجوز شهادتهما ولو لم تكن في السماء علة ، وظاهر غيره وصريح ثالث عدم الفرق بينهما . وهناك اختلافات أخر في بعض الخصوصيات ستمر عليك . وتنقيح القول بالتكلم في جهات : 1 - هل البينة وهي شهادة عدلين حجة مطلقا أم لا ؟ وقد استدل للأول بوجوه : منها : الاجماع ، وقد مر ما فيه مرارا . ومنها : موثق مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 11 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 249 | السيد محمد صادق الروحاني