شرح
حكايتهما عن موجود شخصي خارجي كما لو كان الوصفان اللذان اختلفا فيه
متضادين ، وكانت شهادتهما بنحو وحدة المطلوب ، لا تكون هذه الشهادة حجة ، إذ
يعتبر في حجية البينة الحكاية عن خارجي واحد ، فلو شهد أحدهما برؤية الهلال في
محل من الأفق ، وشهد الآخر برؤيته في ذلك الوقت في محل آخر بينهما فصل كثير لا
تثبت بهذه الشهادة الهلال .
ودعوى أنهما وإن اختلفا في المدلول المطابقي إلا أنهما يتفقان في المدلول
الالتزامي وهو كون الغد من رمضان ، أو رؤية الهلال ، والبينة كما تكون حجة في
المدلول المطابقي تكون حجة في المدلول الالتزامي ، مندفعة بأن حجية البينة في
المدلول الالتزامي فرع حجيتها في المدلول المطابقي ، فإنه تابع له وجودا وحجية ، فمع
عدم حجيتها في المدلول المطابقي لا تكون حجة في الالتزامي منه .
وعلى هذا فلو شهد أحدهما برؤية الهلال في ليلة الاثنين ، والآخر برؤيته في
ليلة الثلاثاء ، هل تثبت بشهادتهما رؤية الهلال في الليلة الثانية نظرا إلى أن الشهادتين
تردان على محل واحد فإن كلا منهما يشهد أن يوم الثلاثاء من رمضان ، أم لا نظرا إلى
أن من يشهد برؤية الهلال ليلة الاثنين وإن كان المدلول الالتزامي لشهادته كون يوم
الثلاثاء من رمضان لكن مع عدم حجية شهادته في مدلولها المطابقي لا حجية لها في
مدلولها الالتزامي ؟ وجهان : أظهرهما الأول لأن عدم حجية شهادة الأول بالنسبة إلى
مدلولها المطابقي ليس لقصور فيها بل هي واجدة لجميع ما يعتبر فيها سوى عدم
شهادة الثاني ، فإذا تحقق هذا الشرط ولو بالنسبة إلى مدلولها الالتزامي - أثرت أثرها ،
بل يمكن أن يقال : إنه من قبيل الدلالة التضمنية - نظير ما إذا شهد واحد بأن زيدا ،
أخذ من عمر مائة تومان ، وشهد آخر بأني رأيت تسعين تومانا منها ولم أر العشرة ، فإنه
لا ريب في ثبوت التسعين فتدبر .
4 - ولا يثبت الهلال بشهادة النساء إجماعا صرح به جماعة ، والنصوص