الثالثة المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة والمطاوعة تكفر عن نفسها
شرح
الإكراه على الجماع والمطاوعة .
( الثالثة : المكره لزوجته ) في شهر رمضان على الجماع وهما صائمان ( يتحمل
عنها الكفارة ) والتعزير ، فيعزر خمسين سوطا .
( والمطاوعة تكفر عن نفسها ) وتعزر خمسة وعشرين سوطا بلا خلاف ، وعن
الخلاف والمنتهى والتنقيح والمعتبر : دعوى الاجماع على ذلك ، بل عن المعتبر : حكاية
الاجماع عن جمع من علمائنا .
ويشهد به ما عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل
أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت
طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف
الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا ( 1 ) . وضعفه لا يضر للعمل ، وفي المنتهى : وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة إلا أن
أصحابنا ادعوا الاجماع على مضمونها مع ظهور العمل بها ، وتسبقه الفتوى إلى الأئمة
عليهم السلام ، وإذا عرف ذلك لم يعتد بالناقلين . انتهى .
فما عن العماني من أن عليه كفارة واحدة في صورة الإكراه وليس عليها شئ ،
لا وجه له سوى ما عن الجمهور من أنه يسقط الكفارة عنها لصحة صومها ، وهو كما
ترى اجتهاد في مقابل النص .
وتمام الكلام في هذه المسألة في ضمن فروع :
هامش
1 - الوسائل باب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 .