شرح
مرض وما شاكل - ففيه أقوال :
1 - ما عن جماعة منهم المصنف ره في جملة من كتبه ، وهو سقوط الكفارة عنه .
2 - ما عن الأكثر كما في الحدائق وهو عدم سقوط الكفارة ، وعن الخلاف :
دعوى الاجماع عليه .
3 - التفصيل بين الموانع الاختيارية والاضطرارية ، فتسقط في الثانية دون
الأولى .
واستدل للأول : بأن الكفارة إنما تجب على من أفطر وأبطل صومه ، فإذا سقط
فرض الصوم كشف عن عدم كون إمساكه من الأول صوما ، وعليه فلا كفارة عليه .
واستدل للثاني بوجوه : الأول : ما في الجواهر وهو الاجماع .
وفيه : مضافا إلى عدم ثبوته لم يثبت كونه تعبديا .
الثاني : أنه لو سقطت الكفارة بسقوط فرض الصوم مطلقا - لزم اسقاط
الكفارة عن كل مفطر باختياره ثم السفر لأجل اسقاط الكفارة .
وفيه : أولا : أنه لو تم ذلك لزم منه البناء على عدم السقوط في خصوص المانع
الاختياري لا مطلقا وثانيا : أنه لا محذور في الالتزام به لو ساعد الدليل .
الثالث : ما أفاده بعض المعاصرين وهو : أن السفر أو ما شاكل إذا وقع في أثناء
النهار كان مبطلا للصوم وناقضا له من حينه لا من الأول ، وعليه فحين الإتيان بالمفطر
يكون صائما حقيقة فيصدق العنوان الموجب للكفارة ، ولا وجه لسقوطها بعد ذلك .
وفيه : أن الظاهر من الأدلة كون عدم السفر والمرض وما شاكل من قيود
الوجوب ، ومع أحدها لا وجوب للصوم واقعا ، وإن وجب الإمساك فلا يكون الإفطار
إفطارا للصوم بل للإمساك فلا يوجب الكفارة .
الرابع : ما في المستند وهو : أن من الأخبار ما لا يتضمن لفظ