تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
مرض وما شاكل - ففيه أقوال : 1 - ما عن جماعة منهم المصنف ره في جملة من كتبه ، وهو سقوط الكفارة عنه . 2 - ما عن الأكثر كما في الحدائق وهو عدم سقوط الكفارة ، وعن الخلاف : دعوى الاجماع عليه . 3 - التفصيل بين الموانع الاختيارية والاضطرارية ، فتسقط في الثانية دون الأولى . واستدل للأول : بأن الكفارة إنما تجب على من أفطر وأبطل صومه ، فإذا سقط فرض الصوم كشف عن عدم كون إمساكه من الأول صوما ، وعليه فلا كفارة عليه . واستدل للثاني بوجوه : الأول : ما في الجواهر وهو الاجماع . وفيه : مضافا إلى عدم ثبوته لم يثبت كونه تعبديا . الثاني : أنه لو سقطت الكفارة بسقوط فرض الصوم مطلقا - لزم اسقاط الكفارة عن كل مفطر باختياره ثم السفر لأجل اسقاط الكفارة . وفيه : أولا : أنه لو تم ذلك لزم منه البناء على عدم السقوط في خصوص المانع الاختياري لا مطلقا وثانيا : أنه لا محذور في الالتزام به لو ساعد الدليل . الثالث : ما أفاده بعض المعاصرين وهو : أن السفر أو ما شاكل إذا وقع في أثناء النهار كان مبطلا للصوم وناقضا له من حينه لا من الأول ، وعليه فحين الإتيان بالمفطر يكون صائما حقيقة فيصدق العنوان الموجب للكفارة ، ولا وجه لسقوطها بعد ذلك . وفيه : أن الظاهر من الأدلة كون عدم السفر والمرض وما شاكل من قيود الوجوب ، ومع أحدها لا وجوب للصوم واقعا ، وإن وجب الإمساك فلا يكون الإفطار إفطارا للصوم بل للإمساك فلا يوجب الكفارة . الرابع : ما في المستند وهو : أن من الأخبار ما لا يتضمن لفظ
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 219 | السيد محمد صادق الروحاني