تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ويعزر المفطر ولو كان مستحلا قتل -
شرح
ظهر مدرك القول السادس وجوابه . فالمتحصل : أن مقتضى القواعد هو القول بعدم التكرر مطلقا . وأما النصوص الخاصة فهي روايات : أحدها : رواية الفتح بن يزيد الجرجاني : أنه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات قال ( عليه السلام ) : عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة ، فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد ( 1 ) . وهذه تدل على الفرق بين الجماع وغيره ، وأنه يتكرر الكفارة بتكرر الجماع ، ولا تتكرر بتكرر غيره من الموجبات . ثانيتهما : ما رواه ابن أبي عقيل مرسلا عن كتاب شمس المذهب عنهم عليهم السلام : إن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة ، فإن عاد إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة ( 2 ) . وثالثتهما : ما عن المصنف ره : روي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطء ( 3 ) . وهاتان أيضا تدلان على التكرر بتكرر الجماع . ولكن الأخيرتين مرسلتان ، والثانية منهما إشارة بحسب الظاهر إلى خبر الجرجاني ، فالعمدة هو ذلك ، وأما خبر الجرجاني فهو ضعيف لأن عدة من رجاله كالحسن بن صالح ، وابنه ، وعلي بن محمد بن شجاع ، وغيرهم مجاهيل أو ضعفاء ، واستناد السيد ره الذي لا يعمل بالقطعيات إليه غير معلوم ، فالأظهر عدم التكرر مطلقا . 5 - ( ويعزر المفطر ولو كان مستحلا قتل ) وقد تقدم الكلام فيه في أول كتاب الصوم .
هامش
1 - الوسائل باب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 . 2 - الوسائل باب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 2 . 3 - الوسائل باب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3 .