تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
3 - لو أكرهت الزوجة زوجها على الجماع لا تتحمل عنه الكفارة للأصل ، وكذا لو أكره الرجل الأجنبية على الجماع ، وعن المختلف : الإشكال فيه من جهة أن الكفارة عقوبة على الذنب وهو هنا أفحش ، ومن أنه قد يكون الذنب قويا فلا تجدي الكفارة في تخفيفه . وشئ مما أفاده لا يصلح مدركا للحكم ، فالعمدة الأصل بعد عدم الدليل وعدم معلومية المناط ، وفي إلحاق الأمة بالزوجة أو الأجنبية قولان منشأهما إضافة الامرأة إلى الضمير وعدمها ، إذ على الأول : حيث لا يصدق عليها أنها امرأته ، فهي ملحقة بالأجنبية ، وعلى الثاني : من جهة صدق المرأة عليها تكون ملحقة بالزوجة ، والخبر وإن كان مرويا عن فخر المحققين وعميد الدين خاليا عن الضمير لكنه في كتب الحديث مروي معه ، وعليه فالأظهر عدم الإلحاق بالزوجة . 4 - لو اجتمع في حالة واحدة الإكراه والمطاوعة ابتداء واستدامة ، كما لو أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء ، أو طاوعته في الابتداء وأكرهها في الأثناء ، فهل يتحمل عنها الكفارة وعليه كفارتان أم لا ، أم يفصل بين الفرضين ؟ وجوه : والحق أن يقال : إنه إن أكرهها على ذلك فابتداء الجماع أوجب عليه كفارتين لإطلاق النص ، ودعوى ظهوره في الإكراه المستمر ، غير مسموعة ، فإن الموضوع هو الجماع عن إكراه الصادق عليه ، وحيث إنه لا يوجب فصاد صومها فلو طاوعته في الأثناء يشملها ما دل على ثبوت الكفارة على من طاوعت زوجها في الجماع فعليها أيضا كفارة ، وإن طاوعته في الابتداء فعليها كفارة وعليه كفارة ، ثم إكراهها المتأخر لا يؤثر شيئا لفرض فساد صومها ، فليس إكراهها على الجماع المفطر .

من أفطر متعمدا ثم سقط فرض الصوم عنه

الرابعة : إذا أفطر متعمدا ثم سقط فرض الصوم عنه بسفر أو حيض أو