ولو تكرر الإفطار في يومين تكررت الكفارة
شرح
وموثق زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) عن رجل صام قضاء من شهر
رمضان فأتى النساء قال ( عليه السلام ) : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في
شهر رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان ( 1 ) .
وقيل في الجمع بينهما وبين الخبرين المتقدمين وجوه : منها : ما عن الشيخ ره من
حمل هذين على الإفطار مع الاستخفاف .
وفيه : أنه جمع لا شاهد له .
ومنها : ما عنه أيضا من حملها على إرادة التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها .
وفيه : أنه لا يلائم مع قوله : عليه من الكفارة ما على الذي . . . إلخ .
والحق أن يقال : إنه إن أمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الثانية على
الاستحباب فهو المتعين ، وإلا فيتعين تقديم الأولى من جهة الشهرة وغيرها من
المرجحات .
لا تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد
5 - ( ولو تكرر الإفطار ) من صوم له كفارة ، فتارة يكون ( في يومين ) وأخرى يكون في يوم واحد . وإن كان في يومين ( تكررت الكفارة ) إجماعا حكاه جماعة ، وفي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه من غير فرق بين تخلل التكفير وعدمه ، واتحاد الجنس الموجب وعدمه ، والوطء وغيره ، لصدق الإفطار المعلقة عليه الكفارة . انتهى . وهو المستند في الخروج عن أصالة التداخل التي بنينا عليها ، نعم مع تخللهامش
1 - الوسائل باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 3 .