تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
ولو تكرر الإفطار في يومين تكررت الكفارة
شرح
وموثق زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال ( عليه السلام ) : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان ( 1 ) . وقيل في الجمع بينهما وبين الخبرين المتقدمين وجوه : منها : ما عن الشيخ ره من حمل هذين على الإفطار مع الاستخفاف . وفيه : أنه جمع لا شاهد له . ومنها : ما عنه أيضا من حملها على إرادة التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها . وفيه : أنه لا يلائم مع قوله : عليه من الكفارة ما على الذي . . . إلخ . والحق أن يقال : إنه إن أمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحباب فهو المتعين ، وإلا فيتعين تقديم الأولى من جهة الشهرة وغيرها من المرجحات .

لا تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد

5 - ( ولو تكرر الإفطار ) من صوم له كفارة ، فتارة يكون ( في يومين ) وأخرى يكون في يوم واحد . وإن كان في يومين ( تكررت الكفارة ) إجماعا حكاه جماعة ، وفي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه من غير فرق بين تخلل التكفير وعدمه ، واتحاد الجنس الموجب وعدمه ، والوطء وغيره ، لصدق الإفطار المعلقة عليه الكفارة . انتهى . وهو المستند في الخروج عن أصالة التداخل التي بنينا عليها ، نعم مع تخلل
هامش
1 - الوسائل باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 3 .