تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
حكم إنشاد الشعر ومما حكم بكراهته للصائم : إنشاد الشعر وقد دلت النصوص عليه : كصحيح حماد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكره رواية الشعر للصائم وللمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل قال : قلت : وإن كان شعر حق ؟ قال ( عليه السلام ) : وإن كان شعر حق ( 1 ) . وصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) : لا ينشد الشعر بالليل ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار ، فقال له إسماعيل : يا أبتاه فإنه فينا ؟ قال ( عليه السلام ) : وإن كان فينا ( 2 ) . ولكن في المقام كلامين للمحدثين المحققين كل منهما حسن . قال صاحب الحدائق ره : إن أصحابنا قد خصوا الكراهة بالنسبة إلى إنشاد الشعر في المسجد أو يوم الجمعة أو نحو ذلك من الأزمنة الشريفة والبقاع المنيفة ، بما كان من الأشعار الدنيوية الخارجة عما ذكرناه ، وممن صرح بذلك شيخنا الشهيد في الذكرى والشهيد في جملة من شروحه ، والمحقق الشيخ علي والسيد السند في المدارك ، ومن الأخبار الظاهرة في ما ذكرناه صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : عن إنشاد الشعر في الطواف فقال : ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به . ومورده في الطواف مع تصريح النصوص بالنهي عنه في الحرم ، وللمحرم ، ثم استدل بالأخبار العديدة الواردة في مدح الشعر في أهل البيت وفي مراثيهم ( 4 )
هامش
1 - الوسائل باب 13 من أبواب آداب الصائم حديث 1 . 2 - الوسائل باب 13 من أبواب آداب الصائم حديث 2 . 3 - الوسائل باب 54 من أبواب الطواف حديث 1 مع اختلاف يسير كتاب الحج . 4 - الوسائل باب 105 من أبواب المزار وما يناسبه .