تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
والقبلة والملاعبة والملامسة بشهوة
شرح
على الكراهة للإجماع . ولمفهوم خبر ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره ( 1 ) . فإنه بالمفهوم يدل على الجواز بعد العصر غير المنافي للبلل . ثم إن النهي في هذا الخبر أيضا محمول على شدة الكراهة لعدم الخلاف في جوازه . ( و ) التاسع : مباشرة النساء ب ( القبلة والملاعبة والملامسة بشهوة ) إجماعا في الجملة . واختلفوا في أنها مكروهة مطلقا ، أو للشاب دون الشيخ ، أو لذي الشهوة ومن تحرك تلك شهوته دون غيره ، والأشهر الأخير ، وعن المنتهى : دعوى الاجماع عليه ، والنصوص كالفتاوى مختلفة . يشهد للأول : خبر أصبغ قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : يا أمير المؤمنين أقبل وأنا صائم فقال له : عف صومك فإن بدو القتال اللطام ( 2 ) . والمروي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه : عن الرجل هل يصلح له أن يقبل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ( 3 ) . ونحوهما غيرهما المحمولة على الكراهة لنصوص مصرحة بالجواز كذلك كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس وإن أمذى فلا يفطر ( 4 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3 . 2 - الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 15 . 3 - الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 11 . 4 - الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 16 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 191 | السيد محمد صادق الروحاني