والقبلة والملاعبة والملامسة بشهوة
شرح
على الكراهة للإجماع .
ولمفهوم خبر ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا تلزق ثوبك إلى
جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره ( 1 ) . فإنه بالمفهوم يدل على الجواز بعد
العصر غير المنافي للبلل .
ثم إن النهي في هذا الخبر أيضا محمول على شدة الكراهة لعدم الخلاف في
جوازه .
( و ) التاسع : مباشرة النساء ب ( القبلة والملاعبة والملامسة بشهوة ) إجماعا في
الجملة .
واختلفوا في أنها مكروهة مطلقا ، أو للشاب دون الشيخ ، أو لذي الشهوة ومن
تحرك تلك شهوته دون غيره ، والأشهر الأخير ، وعن المنتهى : دعوى الاجماع عليه ،
والنصوص كالفتاوى مختلفة .
يشهد للأول : خبر أصبغ قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال :
يا أمير المؤمنين أقبل وأنا صائم فقال له : عف صومك فإن بدو القتال اللطام ( 2 ) .
والمروي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه : عن الرجل هل
يصلح له أن يقبل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ( 3 ) .
ونحوهما غيرهما المحمولة على الكراهة لنصوص مصرحة بالجواز كذلك كخبر أبي
بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو
صائم ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس وإن أمذى فلا يفطر ( 4 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3 .
2 - الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 15 .
3 - الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 11 .
4 - الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 16 .