تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
وخبره الآخر عنه ( عليه السلام ) والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان ( 1 ) . أي لا يحرم المباشرة ولكنها مكروهة لحرمة رمضان . ودليل الثاني : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن الرجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني ( 2 ) . وصحيح منصور بن حازم عنه ( عليه السلام ) : قال قلت له : ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال ( عليه السلام ) : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين . الحديث ( 3 ) . وصحيح عبد الله بن سنان : روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) رخصة للشيخ في المباشرة ( 4 ) . ودليل الثالث : صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : عن الصائم هل يباشر أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال ( عليه السلام ) : إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه ( 5 ) . لأن ذا الشهوة لا يكون واثقا وغيره واثق البتة ، ولعل التعليل في صحيح منصور يدل على ذلك بقرينة قوله ( عليه السلام ) : والقبلة إحدى الشهوتين . إلى غير ذلك من النصوص . والنهي في الطائفتين الأخيرتين محمول على الكراهة للإجماع ، ولخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم
هامش
1 - الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 17 . 2 - الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 . 3 - الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3 . 4 - الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 8 . 5 - الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 13 .