تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ولا يفسد الصوم بمص الخاتم ومضغ العلك وذوق الطعام إذا لفظه
شرح
فالمتحصل مما أفاده : أن المنظوم الخالي عن الخيالات الشعرية المتضمن لحكمة أو موعظة أو مدح أهل البيت أو مراثيهم لا يكون مكروها في شهر رمضان ولا في غيره من الأزمنة والأمكنة الشريفة .

أمور لا بأس بها للصائم

( ولا يفسد الصوم ب ) أمور ولا بأس بها - منها : ( مص الخاتم ) للأصل ، وحصر المفطر في غيره ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يعطش في شهر رمضان قال ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يمص الخاتم ( 1 ) . ونحوه صحيح منصور ( 2 ) . ( و ) منها : ( مضغ العلك ) للأصل والعموم المتقدم ، وصحيح محمد بن مسلم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا ( 3 ) . ونحوه خبر أبي بصير ( 4 ) . فما في مصحح الحلبي من النهي عنه محمول على الكراهة كما يشهد بها التحذير عنه في صحيح محمد . ( و ) منها : ( ذوق الطعام إذا لفظه ) ولا يبلعه لما مر ، ولصحيح الحلبي : أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه فقال ( عليه السلام ) : لا بأس
هامش
1 - الوسائل باب 40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 . 2 - الوسائل باب 40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3 . 3 - الوسائل باب 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 . 4 - الوسائل باب 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 3 .