وزق الطائر واستنقاع الرجل في الماء
مسائل - الأولى الكفارة لا تجب إلا في رمضان والنذر المعين ، وقضاء
رمضان بعد الزوال ، والاعتكاف على وجه ، وما
شرح
به ( 1 ) . وبه يحمل النهي عنه في بعض النصوص على الكراهة .
( و ) منها : ( زق الطائر ) لصحيح حماد : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله ( عليه
السلام ) وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه قال ( عليه السلام ) : نعم ويذوق
المرق ويزق الفرخ ( 2 ) .
( و ) منها : ( استنقاع الرجل في الماء ) لموثق حنان المتقدم .
فائدة : كل ما شك في كونه مفطرا واحتمل دخل عدمه في الصوم ولم يدل دليل
على أحد الطرفين ، فبالنسبة إلى وجوب الكفارة والقضاء لو أتى به تجري أصالة
البراءة ، بلا كلام بناء على ما هو الحق من أن القضاء بأمر جديد ، وأما بالنسبة إلى
جواز ارتكابه فجريان الأصل يبتني على القول بجريان البراءة في الأقل والأكثر
الارتباطيين ، وحيث إن المختار جريانه في ذلك ، فمقتضى الأصل جوازه .
هذا مضافا إلى العمومات الحاصرة للمفطرات في أمور الظاهرة في جواز
ارتكاب غيرها ، وقد تقدمت .
موارد وجوب الكفارة
فصل : فيما يتعلق بكفارة الصوم ، وفيه ( مسائل : الأولى : الكفارة لا تجب إلا في رمضان والنذر المعين ، وقضاء رمضان بعد الزوال ، والاعتكاف على وجه ، وماهامش
1 - الوسائل باب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 .
2 - الوسائل باب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3 .