تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
وزق الطائر واستنقاع الرجل في الماء مسائل - الأولى الكفارة لا تجب إلا في رمضان والنذر المعين ، وقضاء رمضان بعد الزوال ، والاعتكاف على وجه ، وما
شرح
به ( 1 ) . وبه يحمل النهي عنه في بعض النصوص على الكراهة . ( و ) منها : ( زق الطائر ) لصحيح حماد : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه قال ( عليه السلام ) : نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ ( 2 ) . ( و ) منها : ( استنقاع الرجل في الماء ) لموثق حنان المتقدم . فائدة : كل ما شك في كونه مفطرا واحتمل دخل عدمه في الصوم ولم يدل دليل على أحد الطرفين ، فبالنسبة إلى وجوب الكفارة والقضاء لو أتى به تجري أصالة البراءة ، بلا كلام بناء على ما هو الحق من أن القضاء بأمر جديد ، وأما بالنسبة إلى جواز ارتكابه فجريان الأصل يبتني على القول بجريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين ، وحيث إن المختار جريانه في ذلك ، فمقتضى الأصل جوازه . هذا مضافا إلى العمومات الحاصرة للمفطرات في أمور الظاهرة في جواز ارتكاب غيرها ، وقد تقدمت .

موارد وجوب الكفارة

فصل : فيما يتعلق بكفارة الصوم ، وفيه ( مسائل : الأولى : الكفارة لا تجب إلا في رمضان والنذر المعين ، وقضاء رمضان بعد الزوال ، والاعتكاف على وجه ، وما
هامش
1 - الوسائل باب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 . 2 - الوسائل باب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3 .