تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
والحقنة بالجامد وبل الثوب على الجسد
شرح
عبد الله ( عليه السلام ) : الصائم يشم الريحان ؟ قال ( عليه السلام ) : لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ ( 1 ) . ونحوه غيره . المحمولة على الكراهة بقرينة النصوص المصرحة بالجواز : كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال قلت له : الصائم يشم الريحان والطيب ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 2 ) . ونحوه غيره . ثم إن ما ذكرناه في خبر ابن رئاب على نقل الكليني إياه ، وأما على رواية الصدوق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ينهى عن النرجس للصائم . فدلالته على المرجوحية واضحة ، وإنما يحمل النهي عنه على الكراهة من جهة ما فيه من التعليل الموجب لكون حكمه حكم شم الريحان الذي هو الكراهة ، قال الكليني ره : وأخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقالوا : إنه يمسك الجوع . ( و ) السابع : ( الحقنة بالجامد ) على المشهور . وعن الغنية : دعوى الاجماع عليه ، وقد تقدم في مفسدية الاحتقان تمام القول في ذلك . ( و ) الثامن : ( بل الثوب على الجسد ) بلا خلاف أجده فيه أفاده صاحب الجواهر ره . ويشهد به : خبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الصائم أيلبس الثوب المبلول ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ( 3 ) . ونحوه خبر ابن راشد ( 4 ) المحمولان
هامش
1 - الوسائل باب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 7 . 2 - الوسائل باب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 . 3 - الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4 . 4 - الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 190 | السيد محمد صادق الروحاني