والحقنة بالجامد وبل الثوب على الجسد
شرح
عبد الله ( عليه السلام ) : الصائم يشم الريحان ؟ قال ( عليه السلام ) : لا لأنه لذة ويكره
له أن يتلذذ ( 1 ) . ونحوه غيره . المحمولة على الكراهة بقرينة النصوص المصرحة بالجواز :
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال قلت له : الصائم يشم الريحان
والطيب ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 2 ) . ونحوه غيره .
ثم إن ما ذكرناه في خبر ابن رئاب على نقل الكليني إياه ، وأما على رواية
الصدوق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ينهى عن النرجس للصائم . فدلالته
على المرجوحية واضحة ، وإنما يحمل النهي عنه على الكراهة من جهة ما فيه من التعليل
الموجب لكون حكمه حكم شم الريحان الذي هو الكراهة ، قال الكليني ره : وأخبرني
بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقالوا : إنه يمسك الجوع .
( و ) السابع : ( الحقنة بالجامد ) على المشهور .
وعن الغنية : دعوى الاجماع عليه ، وقد تقدم في مفسدية الاحتقان تمام القول
في ذلك .
( و ) الثامن : ( بل الثوب على الجسد ) بلا خلاف أجده فيه أفاده صاحب
الجواهر ره .
ويشهد به : خبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الصائم
أيلبس الثوب المبلول ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ( 3 ) . ونحوه خبر ابن راشد ( 4 ) المحمولان
هامش
1 - الوسائل باب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 7 .
2 - الوسائل باب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 .
3 - الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4 .
4 - الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 5 .