تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وشم النرجس والرياحين
شرح
السلام ) : لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف ( 1 ) . ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة المحمولة جميعها على الكراهة للإجماع ولخبر عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ والاحتلام والحجامة ، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم ( 2 ) . وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان ( 3 ) . ونحوهما غيرهما . وهذه النصوص وإن كانت أعم من الأولى إلا أنها بضميمة الاجماع تصلح شاهدة لرفع اليد عن ظهور تلك في اللزوم ، مع أن ما فيها من التعليل أيضا يشعر بذلك . وما في خبر الطبرسي ، ومثله صحيح عبد الله بن سنان ( 4 ) من التفصيل بين شهر رمضان وغيره محمول على اختلاف مراتب الكراهة ، وهل تكره الحجامة مطلقا وإن أمن الضعف أم لا ؟ فيه وجهان : من إطلاق النصوص الناهية ، ومن أن القاعدة تقتضي تقييده بغيرها من النصوص . ( و ) الخامس والسادس : ( شم النرجس والرياحين ) إجماعا حكاه جماعة . ويشهد للأول خبر ابن رئاب : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ينهى عن النرجس فقلت : جعلت فداك لم ذلك ؟ فقال : لأنه ريحان الأعاجم ( 5 ) . وهذا الخبر يدل بالحكومة على دخول النرجس في الريحان إن لم يكن شاملا له ، فيشمله ما دل على النهي عن شم الريحان في حال الصوم كخبر الحسن بن راشد - في حديث - قلت لأبي
هامش
1 - الوسائل باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 10 . 2 - الوسائل باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 11 . 3 - الوسائل باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4 . 4 - الوسائل باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 12 . 5 - الوسائل باب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4 .