وشم النرجس والرياحين
شرح
السلام ) : لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف ( 1 ) . ونحوها غيرها من النصوص
الكثيرة المحمولة جميعها على الكراهة للإجماع ولخبر عبد الله بن ميمون عن أبي
عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ والاحتلام
والحجامة ، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم ( 2 ) .
وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر
رمضان ( 3 ) . ونحوهما غيرهما .
وهذه النصوص وإن كانت أعم من الأولى إلا أنها بضميمة الاجماع تصلح
شاهدة لرفع اليد عن ظهور تلك في اللزوم ، مع أن ما فيها من التعليل أيضا يشعر
بذلك .
وما في خبر الطبرسي ، ومثله صحيح عبد الله بن سنان ( 4 ) من التفصيل بين شهر
رمضان وغيره محمول على اختلاف مراتب الكراهة ، وهل تكره الحجامة مطلقا وإن
أمن الضعف أم لا ؟ فيه وجهان : من إطلاق النصوص الناهية ، ومن أن القاعدة تقتضي
تقييده بغيرها من النصوص .
( و ) الخامس والسادس : ( شم النرجس والرياحين ) إجماعا حكاه جماعة .
ويشهد للأول خبر ابن رئاب : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ينهى عن
النرجس فقلت : جعلت فداك لم ذلك ؟ فقال : لأنه ريحان الأعاجم ( 5 ) . وهذا الخبر يدل
بالحكومة على دخول النرجس في الريحان إن لم يكن شاملا له ، فيشمله ما دل على
النهي عن شم الريحان في حال الصوم كخبر الحسن بن راشد - في حديث - قلت لأبي
هامش
1 - الوسائل باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 10 .
2 - الوسائل باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 11 .
3 - الوسائل باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4 .
4 - الوسائل باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 12 .
5 - الوسائل باب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4 .