وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان
شرح
الرابعة فتختص الكراهة بما فيه الوصفان ، وهذا أوفق بالقواعد .
( و ) الثالث والرابع : ( اخراج الدم ودخول الحمام المضعفان ) كما هو المشهور
بلا خلاف بينهم فيهما :
ويشهد للثاني : صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : عن
الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ما لم يخش ضعفا ( 1 ) .
المحمول على الكراهة إجماعا .
وأما الأول : فتشهد له جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق
( عليه السلام ) : عن الصائم أيحتجم ؟ قال ( عليه السلام ) : إني أتخوف عليه ، أما يتخوف
به على نفسه قلت : ماذا يتخوف عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : الغشيان أو تثور به مرة
قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا قال : نعم : إن شاء ( 2 ) . ومورده وإن كان
الحجامة ولكن لإلغاء الخصوصية ولعموم التعليل يستفاد عموم الحكم للحجامة
وغيرها .
وخبر الطبرسي عن جعفر بن محمد عليهما السلام : يحتجم الصائم في غير شهر
رمضان متى شاء فأما في شهر رمضان فلا يضر بنفسه ولا يخرج الدم . الحديث ( 3 ) . فإنه
أيضا ظاهر في أن الموضوع اخراج الدم بلا خصوصية للحجامة .
وموثق عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : في الصائم ينزع ضرسه قال
( عليه السلام ) : لا ولا يدمي فاه ( 4 ) .
وصحيح سعيد الأعرج عنه ( عليه السلام ) : عن الصائم يحتجم فقال ( عليه
هامش
1 - الوسائل باب 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 .
2 - الوسائل باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 .
3 - الوسائل باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 14 .
4 - الوسائل باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3 .