تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان
شرح
الرابعة فتختص الكراهة بما فيه الوصفان ، وهذا أوفق بالقواعد . ( و ) الثالث والرابع : ( اخراج الدم ودخول الحمام المضعفان ) كما هو المشهور بلا خلاف بينهم فيهما : ويشهد للثاني : صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ما لم يخش ضعفا ( 1 ) . المحمول على الكراهة إجماعا . وأما الأول : فتشهد له جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن الصائم أيحتجم ؟ قال ( عليه السلام ) : إني أتخوف عليه ، أما يتخوف به على نفسه قلت : ماذا يتخوف عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : الغشيان أو تثور به مرة قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا قال : نعم : إن شاء ( 2 ) . ومورده وإن كان الحجامة ولكن لإلغاء الخصوصية ولعموم التعليل يستفاد عموم الحكم للحجامة وغيرها . وخبر الطبرسي عن جعفر بن محمد عليهما السلام : يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء فأما في شهر رمضان فلا يضر بنفسه ولا يخرج الدم . الحديث ( 3 ) . فإنه أيضا ظاهر في أن الموضوع اخراج الدم بلا خصوصية للحجامة . وموثق عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : في الصائم ينزع ضرسه قال ( عليه السلام ) : لا ولا يدمي فاه ( 4 ) . وصحيح سعيد الأعرج عنه ( عليه السلام ) : عن الصائم يحتجم فقال ( عليه
هامش
1 - الوسائل باب 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 . 2 - الوسائل باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 . 3 - الوسائل باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 14 . 4 - الوسائل باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3 .