تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
للصائم ( 1 ) . وخبر عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - : أنه كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم ( 2 ) . وخبر ابن أبي يعفور عنه ( عليه السلام ) : عن الكحل للصائم فقال : لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل ( 3 ) . ونحوهما غيرهما . ومنها ما تضمن ثبوت البأس في خصوص الكحل بما فيه مسك أو طعم في الحلق : كموثق سماعة : عن الكحل للصائم قال ( عليه السلام ) : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس ( 4 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) : عن المرأة تكتحل وهي صائمة ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس ( 5 ) . ونحوهما غيرهما . ومنها ما يدل على عدم البأس بالكحل بما فيه مسك : كخبر الحسين بن أبي غندر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس به ( 6 ) . والجمع بين هذه النصوص يقتضي البناء على الكراهة مطلقا ، وشدتها مع وجود أحد الوصفين وهما المسك وطعم يجده في الحلق . ويمكن تخصيص الطائفة الأولى بالثالثة وحملها على الكراهة للإجماع وللطائفة
هامش
1 - الوسائل باب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 10 . 2 - الوسائل باب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4 . 3 - الوسائل باب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 6 . 4 - الوسائل باب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 2 . 5 - الوسائل باب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 5 . 6 - الوسائل باب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 11 .