شرح
للصائم ( 1 ) .
وخبر عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - : أنه
كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم ( 2 ) .
وخبر ابن أبي يعفور عنه ( عليه السلام ) : عن الكحل للصائم فقال : لا بأس
به إنه ليس بطعام يؤكل ( 3 ) . ونحوهما غيرهما .
ومنها ما تضمن ثبوت البأس في خصوص الكحل بما فيه مسك أو طعم في
الحلق : كموثق سماعة : عن الكحل للصائم قال ( عليه السلام ) : إذا كان كحلا ليس
فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس ( 4 ) .
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) : عن المرأة تكتحل وهي
صائمة ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس ( 5 ) .
ونحوهما غيرهما .
ومنها ما يدل على عدم البأس بالكحل بما فيه مسك : كخبر الحسين بن أبي
غندر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ قال
( عليه السلام ) : لا بأس به ( 6 ) .
والجمع بين هذه النصوص يقتضي البناء على الكراهة مطلقا ، وشدتها مع وجود أحد
الوصفين وهما المسك وطعم يجده في الحلق .
ويمكن تخصيص الطائفة الأولى بالثالثة وحملها على الكراهة للإجماع وللطائفة
هامش
1 - الوسائل باب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 10 .
2 - الوسائل باب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4 .
3 - الوسائل باب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 6 .
4 - الوسائل باب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 2 .
5 - الوسائل باب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 5 .
6 - الوسائل باب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 11 .