تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
في الماء أشد تأثيرا في نفوذ الماء في المنافذ ، فما عن المدارك من إلحاق غمس المنافذ كلها برمس الرأس كله ضعيف . 4 - هل يختص هذا الحكم برمس الرأس في الماء كما هو المشهور بين الأصحاب ، أم يعم رمسه في الماء المضاف كما عن كاشف الغطاء وتبعه جماعة ، أم يعم رمسه في كل مائع كما عن الشهيد الثاني في المسالك ؟ وجوه . وقد استدل للأخير بكلام بعض أهل اللغة والفقهاء بأنه يصدق الارتماس على الغمس في كل مائع وبقوله ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه ( 1 ) . ولكن يرد على الأول : أن الحكم في النصوص علق على الارتماس في الماء لا مطلق الارتماس ، والماء حقيقة في المطلق وإطلاقه على غيره محتاج إلى قرينة مفقودة . وعلى الثاني : أن عطف ولا يرمس على قوله يستنقع في الماء يجعله ظاهرا في إرادة رمس رأسه في الماء . واستدل للقول الثاني : بعدم معقولية دخل وصف الإطلاق في مثل هذا الحكم ، وبشمول لفظ الماء للمضاف . ولكن يرد على الأول : أنه لعدم إحاطتنا بمناطات الأحكام الشرعية لا يصح الاعتماد على هذه الوجوه الاستحسانية . وعلى الثاني : ما تقدم من كون الماء حقيقة في المطلق . فتحصل : أن الأظهر هو الاختصاص بالارتماس في الماء ، والأحوط الاجتناب عن الارتماس في المضاف أيضا . 5 - في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما لا كلام ، وإلا فهل يبطل الصوم برمس
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 7 .