شرح
في الماء أشد تأثيرا في نفوذ الماء في المنافذ ، فما عن المدارك من إلحاق غمس المنافذ
كلها برمس الرأس كله ضعيف .
4 - هل يختص هذا الحكم برمس الرأس في الماء كما هو المشهور بين
الأصحاب ، أم يعم رمسه في الماء المضاف كما عن كاشف الغطاء وتبعه جماعة ، أم يعم
رمسه في كل مائع كما عن الشهيد الثاني في المسالك ؟ وجوه .
وقد استدل للأخير بكلام بعض أهل اللغة والفقهاء بأنه يصدق الارتماس على
الغمس في كل مائع وبقوله ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه
السلام ) : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه ( 1 ) .
ولكن يرد على الأول : أن الحكم في النصوص علق على الارتماس في الماء لا
مطلق الارتماس ، والماء حقيقة في المطلق وإطلاقه على غيره محتاج إلى قرينة مفقودة .
وعلى الثاني : أن عطف ولا يرمس على قوله يستنقع في الماء يجعله ظاهرا
في إرادة رمس رأسه في الماء .
واستدل للقول الثاني : بعدم معقولية دخل وصف الإطلاق في مثل هذا الحكم ،
وبشمول لفظ الماء للمضاف .
ولكن يرد على الأول : أنه لعدم إحاطتنا بمناطات الأحكام الشرعية لا يصح
الاعتماد على هذه الوجوه الاستحسانية .
وعلى الثاني : ما تقدم من كون الماء حقيقة في المطلق .
فتحصل : أن الأظهر هو الاختصاص بالارتماس في الماء ، والأحوط الاجتناب
عن الارتماس في المضاف أيضا .
5 - في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما لا كلام ، وإلا فهل يبطل الصوم برمس
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 7 .