شرح
ابن الحسن عن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه بإسناده رفعه إلى أبي عبد الله
( عليه السلام ) : قال : خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل والشرب والجماع والارتماس في
الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ( 1 ) .
الرابعة : ما تضمن التعبير بالكراهة : وهو خبر ابن سنان عن الإمام الصادق
( عليه السلام ) : يكره للصائم أن يرتمس في الماء ( 2 ) .
وحيث إن الكراهة في الأخبار لم يثبت أن يكون المراد بها الكراهة المصطلحة
ولذا يستعمل كثيرا في الحرمة ، فهذه الخبر لا ينافي مع شئ مما تقدم .
الخامسة : ما هو صريح في عدم الإفساد : وهو موثق إسحاق بن عمار : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال
( عليه السلام ) : ليس عليه قضاء ولا يعودن ( 3 ) .
والجمع بين هذه النصوص بعد طرح خبر الخصال لضعفه وعدم ثبوت استناد
الأصحاب إليه يقتضي أن يقال : إن الطائفة الأولى ظاهرة في اللزوم وقابلة للحمل
على الكراهة الوضعية ، فالجمع بينها وبين الموثق يقتضي ذلك ، وأما صحيح محمد بن
مسلم فهو ظاهر في كونه مضرا بحقيقة الصوم وقابل للحمل على إرادة كونه مضرا
بكماله ، فبقرينة الموثق يحمل على ذلك .
وقد يقال : إنه يجمع بين النصوص بحمل الموثق على إرادة عدم الإفساد ، وسائر
النصوص على إرادة الحرمة التكليفية ، واستشهد له بقوله ( عليه السلام ) في الموثق ولا
يعودن .
هامش
1 - الوسائل باب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 6 .
2 - الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 9 .
3 - الوسائل باب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 .