تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
ابن الحسن عن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه بإسناده رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ( 1 ) . الرابعة : ما تضمن التعبير بالكراهة : وهو خبر ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : يكره للصائم أن يرتمس في الماء ( 2 ) . وحيث إن الكراهة في الأخبار لم يثبت أن يكون المراد بها الكراهة المصطلحة ولذا يستعمل كثيرا في الحرمة ، فهذه الخبر لا ينافي مع شئ مما تقدم . الخامسة : ما هو صريح في عدم الإفساد : وهو موثق إسحاق بن عمار : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال ( عليه السلام ) : ليس عليه قضاء ولا يعودن ( 3 ) . والجمع بين هذه النصوص بعد طرح خبر الخصال لضعفه وعدم ثبوت استناد الأصحاب إليه يقتضي أن يقال : إن الطائفة الأولى ظاهرة في اللزوم وقابلة للحمل على الكراهة الوضعية ، فالجمع بينها وبين الموثق يقتضي ذلك ، وأما صحيح محمد بن مسلم فهو ظاهر في كونه مضرا بحقيقة الصوم وقابل للحمل على إرادة كونه مضرا بكماله ، فبقرينة الموثق يحمل على ذلك . وقد يقال : إنه يجمع بين النصوص بحمل الموثق على إرادة عدم الإفساد ، وسائر النصوص على إرادة الحرمة التكليفية ، واستشهد له بقوله ( عليه السلام ) في الموثق ولا يعودن .
هامش
1 - الوسائل باب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 6 . 2 - الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 9 . 3 - الوسائل باب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 .