وفي الارتماس في الماء قولان
شرح
يجري في شئ منهما الأصل للتعارض فيبقى احتمال نقض الصوم بلا معذر شرعي ،
فيتعين الرجوع إلى القواعد المقتضية للاحتياط .
الثاني : أنه لا يصدق الكذب متعمدا الذي هو المفطر دون مطلق الكذب لأنه
لم يقصد الإخبار كذبا ، بل بمحتمله .
وفيه : أنه مع احتمال المخالفة وإن لم يعلم بكونه كذبا ولكن على تقدير كونه
كذلك هو صادر عنه عن عمد ، ولذا يصح العقاب عليه وإن كان الموضوع للحرمة
الكذب ، فإذا البناء على المفطرية أظهر .
7 - إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله ، فلا إشكال في جوازه لأدلة
الاضطرار ، وهل يفطر صومه أم لا ؟ وجهان مبنيان على انصراف النصوص سيما بعد
ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع إلى الكذب المحرم ، فلا تشمل ما وقع على وجه
مرخص فيه ، وعدمه .