تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وفي الارتماس في الماء قولان
شرح
يجري في شئ منهما الأصل للتعارض فيبقى احتمال نقض الصوم بلا معذر شرعي ، فيتعين الرجوع إلى القواعد المقتضية للاحتياط . الثاني : أنه لا يصدق الكذب متعمدا الذي هو المفطر دون مطلق الكذب لأنه لم يقصد الإخبار كذبا ، بل بمحتمله . وفيه : أنه مع احتمال المخالفة وإن لم يعلم بكونه كذبا ولكن على تقدير كونه كذلك هو صادر عنه عن عمد ، ولذا يصح العقاب عليه وإن كان الموضوع للحرمة الكذب ، فإذا البناء على المفطرية أظهر . 7 - إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله ، فلا إشكال في جوازه لأدلة الاضطرار ، وهل يفطر صومه أم لا ؟ وجهان مبنيان على انصراف النصوص سيما بعد ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع إلى الكذب المحرم ، فلا تشمل ما وقع على وجه مرخص فيه ، وعدمه .

الارتماس في الماء

الثالث : الارتماس في الماء عند جماعة منهم : الشيخ في الاستبصار ، والمحقق في المعتبر والشرائع ، والمصنف في المختلف والمنتهى ، والمحقق الثاني في حاشية الإرشاد ، والشهيد الثاني وسيد المدارك ، بل نسب إلى أكثر المتأخرين ، فإنهم اختاروا حرمته وعدم كونه موجبا للقضاء والكفارة . ( وفي الارتماس في الماء قولان ) آخران بل أقوال : 1 - ما عن الشيخ في جملة من كتبه ، والسيد في الإنتصار ، وابن البراج وهو : أنه حرام وموجب للقضاء والكفارة ، ونسب هذا إلى المشهور . 2 - ما اختاره الحلبي وتبعه بعض المعاصرين وهو : أنه موجب للقضاء دون
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 176 | السيد محمد صادق الروحاني