تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
الكفارة . 3 - ما عن العماني والسيد في أحد قوليه والحلي وهي : الكراهة ، ومال إلى القول بها جمع من متأخري المتأخرين . وأما النصوص الواردة في المقام فهي على طوائف : الأولى : ما تضمن النهي عنه : كصحيح حريز عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء ( 1 ) . ونحوه غيره . وظاهر هذه النصوص هو كونه مبطلا للصوم ، إذ الظاهر من الأوامر والنواهي المتعلقة بكيفيات العبادات كونها إرشادا إلى الجزئية والشرطية والمانعية لا محض التكليف ، ولولا ذلك لزم تأسيس فقه جديد ، إذ أغلب الأمور المعتبرة في العبادات إنما ثبت اعتبارها بمثل هذه الأدلة . الثانية : ما هو أصرح من هذه النصوص في المفطرية : وهو صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال كما عن الفقيه ، وعن موضع من التهذيب : أو ثلاث خصال : الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء ( 2 ) . فإن الظاهر منه كون هذه الأمور مضرة بالصائم بما هو صائم ، أي بصومه لا بذات الصائم ، لأن الظاهر من أخذ كل عنوان في الموضوع دخله فيه في نفسه لا لأجل كونه مرآة لغيره . فما عن الشهيد ره من عدم ظهوره في الإفساد إذ يكفي في الإضرار فعل المحرم ، ضعيف ، إذ فعل المحرم يضر بذات الصائم لا به بما هو كذلك . الثالثة : ما هو أصرح من ذلك أيضا في الإفساد : وهو خبر الخصال عن محمد
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 8 . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 177 | السيد محمد صادق الروحاني