شرح
الكفارة .
3 - ما عن العماني والسيد في أحد قوليه والحلي وهي : الكراهة ، ومال إلى القول
بها جمع من متأخري المتأخرين .
وأما النصوص الواردة في المقام فهي على طوائف :
الأولى : ما تضمن النهي عنه : كصحيح حريز عن الإمام الصادق ( عليه
السلام ) : لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء ( 1 ) . ونحوه غيره .
وظاهر هذه النصوص هو كونه مبطلا للصوم ، إذ الظاهر من الأوامر والنواهي
المتعلقة بكيفيات العبادات كونها إرشادا إلى الجزئية والشرطية والمانعية لا محض
التكليف ، ولولا ذلك لزم تأسيس فقه جديد ، إذ أغلب الأمور المعتبرة في العبادات
إنما ثبت اعتبارها بمثل هذه الأدلة .
الثانية : ما هو أصرح من هذه النصوص في المفطرية : وهو صحيح محمد بن
مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع
خصال كما عن الفقيه ، وعن موضع من التهذيب : أو ثلاث خصال : الطعام ،
والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء ( 2 ) . فإن الظاهر منه كون هذه الأمور مضرة
بالصائم بما هو صائم ، أي بصومه لا بذات الصائم ، لأن الظاهر من أخذ كل عنوان
في الموضوع دخله فيه في نفسه لا لأجل كونه مرآة لغيره .
فما عن الشهيد ره من عدم ظهوره في الإفساد إذ يكفي في الإضرار فعل المحرم ،
ضعيف ، إذ فعل المحرم يضر بذات الصائم لا به بما هو كذلك .
الثالثة : ما هو أصرح من ذلك أيضا في الإفساد : وهو خبر الخصال عن محمد
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 8 .
2 - الوسائل باب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 .