تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
عليهم السلام يفطر الصائم ( 1 ) . ونحوها غيرها . وأورد على الاستدلال بها بأمور : 1 - أنها ضعيفة سندا . وفيه : أن الأظهر حجية الموثق ، مع أن ضعف السند لو كان ينجبر بالعمل فإن الأصحاب عملوا بها واستندوا إليها . 2 - أن المظنون بل الظاهر أن موثقي سماعة في الأصل رواية واحدة ، وكذلك روايات أبي بصير ، وقد وقع الحكم فيهما بناقضيته للوضوء أيضا ، وحيث إن المتفق عليه نصا وفتوى عدم كونه ناقضا للوضوء حقيقة فلا محالة أريد من النقض بالنسبة إليه نقض الكمال ، فكذلك بالنسبة إلى الصوم ، وهو يوجب بقرينة وحدة السياق أن يكون المراد من الإفطار فيها ما أريد به في كثير من النصوص المتضمنة لأن الغيبة ، والنميمة ، والظلم ، والسب وغيرها ، من المفطرات للصوم ، لا الافطار الحقيقي ولا أقل من الاجمال ، وحيث إن النص الخالي عن هذه القرينة غير ثابت التحقق فلا يصح الحكم بالمفطرية . وفيه : أن حمل الإفطار على ما ذكر حمل للفظ على خلاف ظاهره وهو يتوقف على القرينة المفقودة في المقام ، ووحدة السياق سيما مع اختلاف المادتين لا تصلح أن تكون قرينة لذلك . 3 - إن بعض النصوص حاصر لما يضر الصائم من حيث صومه في غير الكذب ، والجمع بينه وبين هذه النصوص يقتضي حمل الإفطار على إرادة نقض كماله . وفيه : إن نصوص الباب أخص مطلقا منه فيقيد إطلاقه بها . 4 - إنه في موثق سماعة صرح بأنه صائم يقضي صومه ، فلو كان الكذب مفطرا
هامش
1 - الوسائل باب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 172 | السيد محمد صادق الروحاني