تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
وملخص القول فيها : أنه قد اختلفت كلمات القوم فيها : فمنهم من حكم بحرمة الاحتقان مطلقا بالمائع أو الجامد من دون لزوم القضاء أو الكفارة وهو المحكي عن الصدوق . ومنهم : من ذهب إلى حرمة الاحتقان بالمائع دون الجامد ، وهو المحكي عن جمل السيد حاكيا له عن قوم وعن الاستبصار والسرائر والمنتهى والمسالك والمدارك وغيرها . ومنهم من حكم بأنها توجب القضاء مطلقا ، نسب إلى المفيد ره . ومنهم من حكم بأن الحقنة بالمائع توجب القضاء خاصة ، وهو ظاهر المتن وعن المبسوط والقاضي والحلبي والإرشاد والتحرير وغيرها . ومنهم من حكم بأنها توجب القضاء والكفارة مطلقا ، حكاه السيد في محكي جمله عن قوم من أصحابنا . ومنهم من حكم بإيجاب الحقنة بالمائع لهما ، ذهب إليه جماعة . ومنهم من ذهب إلى عدم حرمتها وعدم إيجابها للقضاء والكفارة كابن الجنيد . وأما النصوص فهي : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 1 ) . وهي مطلقة شاملة للجامد والمائع . ودعوى ظهورها في خصوص الجامد كما ترى ، وموثق الحسن بن فضال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس بالجامد ( 2 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 . 2 - الوسائل باب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 2 .