تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
فيدخل الماء حلقه فقال ( عليه السلام ) : إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شئ ، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء ( 1 ) ومثله ما رواه الكليني عن حماد عنه ( عليه السلام ) ( 2 ) . وخبر الريان بن الصلت عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شئ وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة ، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض ( 3 ) . ولا يعارضها موثق عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال ( عليه السلام ) : ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك قلت فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال ( عليه السلام ) : ليس عليه شئ قلت فإن تمضمض الثالثة ؟ فقال : قد أساء ليس عليه شئ ولا قضاء ( 4 ) . لأنه مطلق يقيد إطلاقه بما سبق . فإن قيل إن الموثق منصرف إلى إرادة المضمضة للطهارة لمعهودية التثليث فيها ، وتعريف الثانية والثالثة في كلام السائل يرشد إلى ذلك ، فهو في خصوص المضمضة في الوضوء فيتحد مفاده مع موثق سماعة . قلنا : إنه لو سلم ذلك فهو في غير الجملة الأولى ، وأما هي فمطلقة ومفادها عدم وجوب القضاء في المضمضة للطهارة ولغيرها وإن دخل الماء إلى الحلق مطلقا . وأما خبر الريان : فلضعفه واحتمال كونه كلام يونس لا يعبأ به وأما صحيح
هامش
1 - الوسائل باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 . 2 - الوسائل باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 2 . 3 - الوسائل باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3 . 4 - الوسائل باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 165 | السيد محمد صادق الروحاني