تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ودخول الماء إلى الحلق للتبرد دون ماء المضمضة للصلاة
شرح
فهل يجب القضاء نظرا إلى صدق القئ عن اختيار ، أم لا من جهة أن الموضوع المأخوذ في نصوص وجوب القضاء بالقئ إكراه نفسه عليه ، وما شاكل غير الصادق على ذلك ؟ وجهان : أظهرهما الثاني . 4 - إذا ظهرت آثار القئ فإن أمكن الحبس من دون لزوم ضرر أو حرج وجب وإلا وجب القضاء ، وإن لزم منه الضرر أو الحرج لا يجب الحبس ولكن يوجب القضاء ، لأن أدلة نفي الضرر والإكراه لا تصلح لرفع وجوب القضاء كما سيجئ في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى .

دخول الماء في الحلق عند المضمضة

( و ) التاسع : ( دخول الماء إلى الحلق للتبرد دون ماء المضمضة للصلاة ) . والمراد أن من أدخل الماء في فمه فدخل حلقه وجوفه بغير اختياره فإن كان للتبرد فعليه القضاء خاصة ، وإن كان للمضمضة للوضوء للصلاة لا يجب عليه القضاء . وهذا هو المشهور بين الأصحاب . وفي المنتهى : وهو قول علمائنا . انتهى . وعن الإنتصار والخلاف : دعوى الاجماع عليه . وتشهد لوجوب القضاء جملة من النصوص : كموثق سماعة : عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال ( عليه السلام ) : عليه قضاؤه وإن كان في وضوء فلا بأس به ( 1 ) . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الصائم يتوضأ للصلاة
هامش
1 - الوسائل باب 23 من ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 4 .