تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
صومه ( 1 ) . وموثق سماعة : سألته عن القئ في رمضان فقال ( عليه السلام ) : إن كان شئ يبدره فلا بأس ، وإن كان شئ يكره نفسه عليه فقد أفطر وعليه القضاء ( 2 ) . وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : عن الرجل يستاك وهو صائم فيقئ ما عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ ( 3 ) . ونحوها غيرها . وهذه النصوص صريحة في وجوب القضاء عليه . وأما عدم وجوب الكفارة : فللأصل بعد عدم شمول دليلها له لأنه متضمن لوجوب الكفارة على من أفطر متعمدا غير الشامل لذلك ، ولخلو النصوص على كثرتها عنه ، مضافا إلى صريح إجماع الخلاف وظاهر غيره المؤيد بالتتبع . وأما ما في الموثق من قوله فقد أفطر فلتعقبه بقوله وعليه القضاء ، لا إطلاق له يشمل التنزيل بلحاظ الكفارة أيضا ، أضف إلى ذلك كله قوله ( عليه السلام ) في خبر مسعدة وإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ( 4 ) . فإنه كالصريح في عدم وجوب الكفارة التي يفزع إليها في تكفير الذنب ، فلا ينبغي التوقف في عدم وجوب الكفارة ، ووجوب القضاء خاصة . وقد استدل لعدم وجوب القضاء أيضا : بأن الأصل الصحة وبراءة الذمة ، وبأن الصوم إمساك عما يصل إلى الجوف لا ما ينفصل عنه فليس بمناف . هكذا نقل المصنف ره في المنتهى عن السيد المرتضى قده .
هامش
1 - الوسائل باب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 3 . 2 - الوسائل باب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 5 . 3 - الوسائل باب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 10 . 4 - الوسائل باب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 6 .