تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر وتعمد القئ
شرح
عليه وجب القضاء خاصة ، وإلا فمع الكفارة إلا أن يثبت إجماع على عدم الكفارة في الصورة الثانية أيضا وهو غير بعيد ، ففي الكفارة يبنى على عدم وجوبها مطلقا . وما عن المدارك من عدم وجوب القضاء في صورة حجية قول المخبر له ، وما عن المحقق من عدم وجوبه عليه لو كان المخبر عدلين لحجية شهادتهما ، ضعيفان ، إذ الحجية تسوغ الإفطار ولا تلازم مع عدم وجوب القضاء لو انكشف الخلاف كما هو المفروض . ( و ) السادس : ( معاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر ) كما تقدم في المقصد الأول فراجع . السابع : إذا بطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشئ من المفطرات - كما مر في مبحث النية .

من المفطرات تعمد القئ

( و ) الثامن : ( تعمد القئ ) فإنه يوجب القضاء دون الكفارة كما عن الشيخ وأكثر الأصحاب على ما نسب إليهم سيد المدارك ، وفي الجواهر : على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل إجماع من المتأخرين . انتهى . وفي المنتهى : ذهب إليه أكثر علمائنا وأكثر الجمهور . انتهى . وعن السيد المرتضى ره : أخطأ ولا قضاء عليه ، وعن الحلي : أنه محرم ولا يجب به القضاء ولا الكفارة . وتشهد للأول طائفة من النصوص : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ؟ وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم