تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
رمضان بالليل حتى أشك قال ( عليه السلام ) : كل حتى لا تشك ( 1 ) . ونحوه مرسل الصدوق ( 2 ) وخبر سعد ( 3 ) . وعن الشيخ في الخلاف : أنه لا يجوز فعل المفطر مع الشك ، واستدل له : بقاعدة المقدمية . وفيه : أولا : أنه لا وجه للتخصيص بالشك لأن ما ذكره من الوجه يجري في الظن غير المعتبر ، وثانيا : أن جميع ما تقدم من أدلة الجواز حاكمة عليها كما لا يخفى . 2 - ظاهر المتن والشرائع وصريح المدارك وغيرها بل المشهور بينهم : أنه لا يجب القضاء على العاجز عن المراعاة كالمحبوس ونحوه ، وعن الرياض : بلا خلاف أجده فيه . واستدل له : بالأصل مع اختصاص النص والفتوى ، بحكم التبادر وغيره بصورة القدرة كما لا يخفى على من تدبرهما ، وكذا في محكي الرياض . ولكن يمكن أن يقال : إن مقتضى القاعدة بطلان الصوم بالأكل بعد الفجر لإطلاق الأدلة ، ولذا صرح غير واحد بفساد الصوم بتناول المفطر بعد الفجر في غير شهر رمضان ولو مع المراعاة ، ورفع اليد عن ذلك يحتاج إلى دليل وإذا فسد الصوم وجب القضاء لإطلاق دليله ، فالأظهر وجوبه عليه إلا أن يكون إجماع على عدم الوجوب . وبه يظهر حكم غير العارف بالفجر . 3 - ولو راعى الفجر ، فإن حصل له الاطمئنان بطلوعه فلا كلام ، كما أنه لو اطمأن ببقاء الليل لا خلاف في عدم وجوب القضاء لو ظهر سبق طلوعه ، وإن ظن
هامش
1 - الوسائل باب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 . 2 - الوسائل باب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 2 . 3 - الوسائل باب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4 .