تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ( 1 ) ونحوه غيره من النصوص الآتية . وأما إيجاب الأكل والشرب إياها فموضع وفاق بين المسلمين ، وإنما الخلاف في غير المعتاد منهما ، فعن الأكثر : أنه كذلك ، وعن جماعة : أنه لا يفسد الصوم ، وقد مر ضعفه ، وقيل : إنه يوجب القضاء خاصة ، ويرده إطلاق ما دل على وجوب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان بناء على ما تقدم من حصول الإفطار به ، ولا سبيل إلى دعوى انصراف ذلك الدليل عن ذلك فإنه علق فيه الكفارة على عنوان الإفطار لا على عنوان الأكل والشرب كي يدعى الانصراف ، مضافا إلى ما تقدم من منعه فيهما أيضا . وأما الجماع : فتشهد لإيجابه الكفارة مضافا إلى المطلقات نصوص كثيرة : كصحيح البجلي المتقدم : عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال ( عليه السلام ) : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 2 ) . وموثق سماعة : عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا فقال ( عليه السلام ) : عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين ( 3 ) . ونحوهما غيرهما . وهل وطء الغلام والبهيمة يوجبها أم لا ؟ وجهان مبنيان على كونه مفطرا وعدمه ، وقد مر أن الأظهر ذلك . وأما الاستمناء : فقد مر أن أكثر روايات مفطريته متضمنة لثبوت الكفارة . وأما الغبار الغليظ : فدليل مفطريته بالخصوص متضمن لها كما تقدم ، وكذا
هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 . 2 - الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 . 3 - الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 13 .