تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
رمضان فقال ( عليه السلام ) : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة ( 1 ) . وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) : عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان قال ( عليه السلام ) : يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر ، وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد ما طلع الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي ( 2 ) . ونحوها غيرها . وتمام الكلام بالبحث في أمور : 1 - دلالة هذه النصوص على وجوب القضاء واضحة ، وأما عدم وجوب الكفارة به فتشهد به الأصل بعد اختصاص ما دل على وجوبها بالإفطار في شهر رمضان بصورة العمد كما سيأتي ، وهل الفعل بنفسه جائز أم لا ؟ الظاهر ذلك لأن مقتضى استصحاب بقاء الليل غير المتوقف جريانه على الفحص لكونه في الشبهة الموضوعية جوازه بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الزمان - سيما في عدم زمان خاص - ولو نوقش فيه فأصل البراءة محكم . وربما استدل له : بقوله تعالى ( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) ( 3 ) المحمول ذيله على الحكم الظاهري . وبخبر إسحاق بن عمار : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آكل في شهر
هامش
1 - الوسائل باب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3 . 2 - الوسائل باب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4 . 3 - البقرة آية 187 .