ويجب القضاء بالإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل وترك المراعاة مع
القدرة عليها
شرح
البقاء على الجنابة .
وأما معاودة النوم جنبا : فقد مر أن عمدة مدرك إيجابها الكفارة هو الاجماع .
فتحصل أن ما أفاده من إيجاب هذه الكفارة متين .
والكلام في الكفارة نفسها وفي أنها هل تجب في إفطار سائر أقسام الصيام وفي
سائر أحكامها سيأتي في آخر هذا الباب مفصلا ، كما أن الكلام في أنها هل تثبت في
صورة الكره والإجبار والنسيان أم لا سيأتي بعد بيان جميع ما يجب الإمساك عنه وعدم
إيجاب سائر ما يجب الإمساك عنه للكفارة ، نتعرض له في ذيل مسألة مفطرية كل
واحد من تلك الأمور .
الإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل
المقصد الثاني : في الأمور التي يمسك عنها : ( ويجب القضاء ب ) ها خاصة
دون الكفارة ، وهي أمور :
الأول : ( الإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل وترك المراعاة مع القدرة
عليها ) بلا خلاف فيه في الجملة ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه .
والشاهد به نصوص : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن
رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال ( عليه السلام ) : يتم صومه
ثم ليقضه ، وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ( 1 ) .
وموثق سماعة قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر
هامش
1 - الوسائل باب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 .