تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
ويجب القضاء بالإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل وترك المراعاة مع القدرة عليها
شرح
البقاء على الجنابة . وأما معاودة النوم جنبا : فقد مر أن عمدة مدرك إيجابها الكفارة هو الاجماع . فتحصل أن ما أفاده من إيجاب هذه الكفارة متين . والكلام في الكفارة نفسها وفي أنها هل تجب في إفطار سائر أقسام الصيام وفي سائر أحكامها سيأتي في آخر هذا الباب مفصلا ، كما أن الكلام في أنها هل تثبت في صورة الكره والإجبار والنسيان أم لا سيأتي بعد بيان جميع ما يجب الإمساك عنه وعدم إيجاب سائر ما يجب الإمساك عنه للكفارة ، نتعرض له في ذيل مسألة مفطرية كل واحد من تلك الأمور . الإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل المقصد الثاني : في الأمور التي يمسك عنها : ( ويجب القضاء ب ) ها خاصة دون الكفارة ، وهي أمور : الأول : ( الإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل وترك المراعاة مع القدرة عليها ) بلا خلاف فيه في الجملة ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه . والشاهد به نصوص : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال ( عليه السلام ) : يتم صومه ثم ليقضه ، وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ( 1 ) . وموثق سماعة قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر
هامش
1 - الوسائل باب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 149 | السيد محمد صادق الروحاني