تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
وهذه السبعة توجب القضاء والكفارة
شرح
العدم فيلزم من النوم تفويت الواجب في ظرفه ، وقد حقق في محله حرمة المقدمة المفوتة لاستقلال العقل بذلك وأما إن كان واثقا بالانتباه فلا يتم . فتحصل : أن الأظهر هو التفصيل بين الوثوق بالانتباه وعدمه ، فيحرم في الثاني دون الأول ، غاية الأمر إذا انتبه يظهر عدم الحرمة واقعا كما لا يخفى ، ثم إن ما ذكرناه في مسألة تعمد البقاء على الجنابة من إلحاق الصيام الآخر بصوم شهر رمضان جار هنا فلا نعيد . وهل تلحق بالجنب الحائض كما عن جماعة أم لا ؟ الظاهر هو الثاني إلا في الأحكام التي تقتضيها القاعدة كما لا يخفى .

المفطرات الموجبة للكفارة

وقد عرفت أن المفطرات على قسمين : الأول : ما يوجب القضاء والكفارة . الثاني : ما يوجب القضاء خاصة . ( وهذه السبعة ) المذكورة من القسم الأول و ( توجب القضاء والكفارة ) . أما إيجابها القضاء : فلما مر من دلالة نصوصها عليه مضافا إلى ما دل على أن من أفطر في شهر رمضان أو لم يصمه يجب عليه القضاء ، وسيأتي في الباب الثالث تفصيل القول فيه . وأما إيجابها الكفارة : فتشهد لإيجاب جميعها الكفارة جملة من النصوص : كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال ( عليه السلام ) : يعتق نسمة أو يصوم شهرين