تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
الثاني لا مقيد له ، فتكون النتيجة احتساب نوم الاحتلام من النوم الأول . فما اختاره العلمان أظهر . وأما الكفارة فلا خلاف ظاهرا في عدم وجوبها في النومة الثانية ويقتضيها الأصل . واستدل لوجوبها : فيها : بأصالة وجوب الكفارة عند وجوب القضاء ، وبخبر المروزي عن الفقيه ( عليه السلام ) : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه ( 1 ) . ومرسل إبراهيم بن عبد الحميد : فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا ( 2 ) . ولكن يرد على الأول : ما سيأتي إن شاء الله تعالى من عدم الدليل على ذلك الأصل . ويرد على الثاني : أنه غير مختص بالنوم وظاهره البقاء على الجنابة عمدا . وعلى الثالث : مضافا إلى إرساله أنه لا يمكن العمل بإطلاقه الشامل للنوم الأول ، وعليه فكما يمكن تقييده بالنوم الثاني يمكن تخصيصه بالبقاء متعمدا . وأما في النومة الثالثة : فعن الشيخين وابني حمزة وزهرة والحلبي والحلي والمصنف والشهيد والمحقق الثاني في جملة من كتبهم وغيرهم : وجوبها ، وعن المعتبر والمنتهى والمدارك والشيخ الأعظم والمحقق الهمداني وجماعة من متأخري المتأخرين : عدم وجوبها .
هامش
1 - الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 3 . 1 - الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 145 | السيد محمد صادق الروحاني