تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
وأما النصوص فهي طائفتان : الأولى : ما تدل على القول الأول : كموثق أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال ( عليه السلام ) : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ، وقال : إنه حقيق أن لا أراه يدركه أبدا ( 1 ) . ومثله خبر المروزي ( 2 ) ومرسل ابن عبد الحميد ( 3 ) مع التصريح فيهما بالقضاء والنصوص الواردة في النائم كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح قال ( عليه السلام ) : يتم ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه ( 4 ) . وصحيح البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال ( عليه السلام ) : يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه ( 5 ) . ونحوهما غيرهما . وقد ادعى سيد الرياض تواتر النصوص الدالة على مفطريته ، ويعضد ذلك فحوى النصوص الصحيحة الموجبة للقضاء في النومة الثانية أو الثالثة ، أو الموجبة له مع نسيان الغسل ، ويؤيده ما دل من النصوص على فساد الصوم بتعمد الجنابة ، بتقريب أن ذلك ليس إلا لمنافاة تعمد الجنابة للصوم ، بل ما نحن فيه أولى بالبطلان باعتبار سبق انعقاد الصوم وعدمه كما صرح بذلك في محكي المختلف والمنتهى . الطائفة الثانية : ما تدل على عدم مفسدية ذلك للصوم وأنه لا شئ عليه :
هامش
1 - الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 2 . 2 - الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 3 . 3 - الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4 . 4 - الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 . 5 - الوسائل باب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 4 .