تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
الأولى لأنها اشتهرت بين الأصحاب ، فيقدم ويقيد إطلاق الآيتين بها . فالأظهر مفطرية البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر متعمدا . البقاء على الجنابة في غير رمضان وتمام الكلام بالبحث في فروع : 1 - هل البقاء على الجنابة من المفطرات في غير صوم شهر رمضان أم لا ؟ فيه أقوال : والكلام فيه في موارد : الأول : في قضاء شهر رمضان : والمشهور بين الأصحاب : أنه يوجب فساد الصوم ، وعن المنتهى : التردد فيه ، وعن المعتبر : الميل إلى عدم المفسدية . ويشهد للمشهور صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال ( عليه السلام ) : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره ( 1 ) . وصحيحه الآخر : كتب أبي إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) وكان يقضي شهر رمضان وقال : إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر ، فأجابه ( عليه السلام ) : لا تصم هذا اليوم وصم غدا ( 2 ) . ونحوهما موثق سماعة ( 3 ) . واستدل للقول الآخر ، بخبر ابن بكير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن
هامش
1 - الوسائل باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك . 2 - الوسائل باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 2 . 3 - الوسائل باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 133 | السيد محمد صادق الروحاني