شرح
الأولى لأنها اشتهرت بين الأصحاب ، فيقدم ويقيد إطلاق الآيتين بها .
فالأظهر مفطرية البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر متعمدا .
البقاء على الجنابة في غير رمضان
وتمام الكلام بالبحث في فروع :
1 - هل البقاء على الجنابة من المفطرات في غير صوم شهر رمضان أم لا ؟ فيه
أقوال : والكلام فيه في موارد :
الأول : في قضاء شهر رمضان : والمشهور بين الأصحاب : أنه يوجب فساد
الصوم ، وعن المنتهى : التردد فيه ، وعن المعتبر : الميل إلى عدم المفسدية .
ويشهد للمشهور صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر
الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال ( عليه السلام ) : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم
غيره ( 1 ) .
وصحيحه الآخر : كتب أبي إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) وكان يقضي شهر
رمضان وقال : إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر ،
فأجابه ( عليه السلام ) : لا تصم هذا اليوم وصم غدا ( 2 ) . ونحوهما موثق سماعة ( 3 ) .
واستدل للقول الآخر ، بخبر ابن بكير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن
هامش
1 - الوسائل باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك .
2 - الوسائل باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 2 .
3 - الوسائل باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 3 .