تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال ( عليه السلام ) : يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار ( 1 ) . وباختصاص النصوص المتقدمة على كثرتها بصوم شهر رمضان فإن ذلك آية اختصاص الحكم به ، وبقوله ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي المتقدم : ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان فإنه يدل بالمفهوم على عدم المفطرية والفساد في غيره . ولكن يرد على الأول : أنه أعم من النصوص المتقدمة فيقيد إطلاقه بها . وعلى الثاني : أن الاختصاص فيها إنما هو من جهة السؤال عنه . وعلى الثالث : أولا : أنه يمكن أن يكون القيد لمجموع الحكمين وهو إتمام الصوم والقضاء ، وهذا يختص بشهر رمضان . وثانيا : أن غايته الإطلاق فيقيد بما عرفت ، فالأظهر ثبوت الحكم في قضاء شهر رمضان . الثاني : في الصوم المندوب : فالمشهور بين من تعرض له : أنه لا يفسده البقاء على الجنابة متعمدا . ويشهد به : صحيح عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي قلت لأبي عبد الله : أخبرني عن التطوع وعن صوم هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى يتفجر الفجر أصوم أو لا أصوم ؟ قال ( عليه السلام ) صم ( 2 ) . ونحوه غيره . الثالث : في الصيام الواجب غير صوم رمضان وقضائه : فالمشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم : إلحاقه بالصومين ، وعن المصابيح : الاجماع عليه ، وعن
هامش
1 - الوسائل باب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 3 . 2 - الوسائل باب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 .