تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
السلام ) : لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم ؟ قال ( عليه السلام ) : لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به ( 1 ) . وخبر عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القي والاحتلام والحجامة ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . وتمام الكلام في هذه المسألة بالبحث في فروع : 1 - لا يجب على من احتلم في نهار شهر رمضان البدار إلى الغسل بلا خلاف ، ويشهد به - مضافا إلى الأصل - صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 3 ) . وبمعناه غيره ، نعم الأولى ذلك لمرسل إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل ( 4 ) المحمول على الكراهة بقرينة ما تقدم . 2 - يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى بلا خلاف ، ويشهد به الأصل وعموم دليل الاستبراء بعد اختصاص نصوص مفطرية الإنزال العمدي بغير ذلك ، بل يمكن دعوى السيرة القطعية من المحتلمين عليه بلا احتمال أحد منهم للمنع ، ولا فرق في ذلك بين الاستبراء قبل الغسل أو بعده . ودعوى أنه في الاستبراء قبل الغسل خروج ما في المجرى من المني لا يوجب الجنابة فلا موجب لمفطريته ، وهذا بخلاف الاستبراء بعد الغسل ، مندفعة بأن عمدة
هامش
الوسائل باب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 4 . 2 - الوسائل باب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 . 3 - الوسائل باب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3 . 4 - الوسائل باب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 5 .