شرح
السلام ) : لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم ؟ قال ( عليه
السلام ) : لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به ( 1 ) .
وخبر عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ثلاثة لا يفطرن
الصائم : القي والاحتلام والحجامة ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .
وتمام الكلام في هذه المسألة بالبحث في فروع :
1 - لا يجب على من احتلم في نهار شهر رمضان البدار إلى الغسل بلا خلاف ،
ويشهد به - مضافا إلى الأصل - صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) : عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل
قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 3 ) . وبمعناه غيره ، نعم الأولى ذلك لمرسل إبراهيم بن
عبد الحميد عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم فقال : إذا احتلم نهارا في
شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل ( 4 ) المحمول على الكراهة بقرينة ما تقدم .
2 - يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج
بقايا المني في المجرى بلا خلاف ، ويشهد به الأصل وعموم دليل الاستبراء بعد
اختصاص نصوص مفطرية الإنزال العمدي بغير ذلك ، بل يمكن دعوى السيرة
القطعية من المحتلمين عليه بلا احتمال أحد منهم للمنع ، ولا فرق في ذلك بين الاستبراء
قبل الغسل أو بعده .
ودعوى أنه في الاستبراء قبل الغسل خروج ما في المجرى من المني لا يوجب
الجنابة فلا موجب لمفطريته ، وهذا بخلاف الاستبراء بعد الغسل ، مندفعة بأن عمدة
هامش
الوسائل باب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 4 .
2 - الوسائل باب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 .
3 - الوسائل باب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3 .
4 - الوسائل باب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 5 .