شرح
به ، لا بد من طرحه .
4 - خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن رجل كلم امرأته
في شهر رمضان فأمنى فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 1 ) . بدعوى أن مورده ما لا يعتاد
غالبا خروج المني بعده ، فبه يقيد إطلاق سائر النصوص .
وفيه : أولا : أنه ضعيف السند .
وثانيا : أن مورده ما يوثق بعدم خروج المني .
فإن قيل إن لازم ما ذكرت مفطرية خروج المني عقيب فعل المكلف وإن كان
واثقا بعدم خروجه حين ارتكابه ، فلا وجه للتخصيص بصورة الاحتمال .
قلنا : إن الطائفة الأولى من النصوص لتضمنها الكفارة لا تشمل صورة ثبوت
العذر ، وهو في المقام الوثوق بعدم الإنزال ، والطائفة الثانية كالصريحة في الاختصاص
بصورة احتمال سبق المني ، وأما أدلة مفطرية الجنابة العمدية فاختصاصها بها واضح لا
يحتاج إلى بيان ، مع أنه لو سلم إطلاق النصوص يتعين تقييدها بقوله ( عليه السلام )
في صحيح الفاضلين المتقدم : إلا أن يثق أن لا يسبقه مني .
فالمتحصل مما ذكرناه : أن الأظهر مفطرية إنزال الماء بأي سبب كان مطلقا إلا
إذا أتى بالسبب واثقا بعدم خروج المني .
الاحتلام لا يفسد الصوم
مسألة : لو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه إجماعا حكاه جماعة . وتشهد به جملة من النصوص : كخبر عمر بن يزيد : قلت لأبي عبد الله ( عليههامش
1 - الوسائل باب 55 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 2 .