تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
به ، لا بد من طرحه . 4 - خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان فأمنى فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 1 ) . بدعوى أن مورده ما لا يعتاد غالبا خروج المني بعده ، فبه يقيد إطلاق سائر النصوص . وفيه : أولا : أنه ضعيف السند . وثانيا : أن مورده ما يوثق بعدم خروج المني . فإن قيل إن لازم ما ذكرت مفطرية خروج المني عقيب فعل المكلف وإن كان واثقا بعدم خروجه حين ارتكابه ، فلا وجه للتخصيص بصورة الاحتمال . قلنا : إن الطائفة الأولى من النصوص لتضمنها الكفارة لا تشمل صورة ثبوت العذر ، وهو في المقام الوثوق بعدم الإنزال ، والطائفة الثانية كالصريحة في الاختصاص بصورة احتمال سبق المني ، وأما أدلة مفطرية الجنابة العمدية فاختصاصها بها واضح لا يحتاج إلى بيان ، مع أنه لو سلم إطلاق النصوص يتعين تقييدها بقوله ( عليه السلام ) في صحيح الفاضلين المتقدم : إلا أن يثق أن لا يسبقه مني . فالمتحصل مما ذكرناه : أن الأظهر مفطرية إنزال الماء بأي سبب كان مطلقا إلا إذا أتى بالسبب واثقا بعدم خروج المني .

الاحتلام لا يفسد الصوم

مسألة : لو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه إجماعا حكاه جماعة . وتشهد به جملة من النصوص : كخبر عمر بن يزيد : قلت لأبي عبد الله ( عليه
هامش
1 - الوسائل باب 55 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 2 .