تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
صرح به أهله . واستدل لما ذهب إليه المشهور : بأنه إذا قصد الإنزال يكون ذلك بنفسه مفطرا لما تقدم من مفطرية قصد المفطر ، وإلا فيعتبر الاعتياد لوجوه : 1 - إن ظاهر السؤال في صحيح ابن الحجاج استمرار العبث إلى حصول الإمناء ، فيظهر منه كثرة العبث وهي عادة موجبة للإمناء . وفيه : أنه لا مفهوم لجوابه ( عليه السلام ) كي يوجب تقييد إطلاق سائر النصوص ، ومنطوقه لا ينافي إطلاقها حتى يقيد به . 2 - إن نصوص الباب وإن كانت مطلقة إلا أنها لتضمنها الكفارة تختص بصورة القصد أو الاعتياد ، إذ الكفارة لا تناسب العذر المفروض من جهة عدم القصد وعدم الاعتياد معا ، هذا بخلاف تحقق أحدهما الذي له نحو من الطريقية العرفية . وفيه : أن الكفارة وإن كانت لا تناسب العذر إلا أن الكلام في كون عدم الاعتياد وعدم القصد معا مع احتمال نزول المني بذلك الفعل عذرا ، ومقتضى إطلاق النصوص عدم كونه عذرا . 3 - مرسل المقنع عن الإمام علي ( عليه السلام ) : لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شئ ( 1 ) . المحمول على صورة عدم القصد وعدم الاعتياد معا ، جمعا بينه وبين النصوص المتقدمة . وفيه : أولا : أنه ضعيف للإرسال . وثانيا : أنه مروي عن الفقيه هكذا : لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة . وثالثا : أنه معارض مع النصوص المتقدمة ، والجمع بالنحو المذكور تبرعي لا يعبأ
هامش
1 - الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 5 .