تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
على الذي يجامع ( 1 ) . وموثق سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال ( عليه السلام ) : عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين ( 2 ) . وخبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق فقال ( عليه السلام ) : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبة ( 3 ) . ونحوها غيرها ، وهي وإن دلت على وجوب الكفارة خاصة إلا أنها تدل على فساد الصوم ويترتب عليه وجوب القضاء بدليله . وتشهد بالمفطرية جملة أخرى من النصوص الواردة في اللمس والتقبيل : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن الرجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني ( 4 ) . وصحيح الفاضلين عن مولانا الباقر ( عليه السلام ) : هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال ( عليه السلام ) : إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه ( 5 ) . ونحوهما غيرهما ، إذ لو لم يكن خروج المني عقيب فعل اقتضى ذلك مفسدا للصوم لما صح التعليل . والظاهر من النصوص خصوصا الطائفة الثانية وما دل على مبطلية الجنابة العمدية ، مفطرية الاستمناء مطلقا من غير دخل للأمثلة المذكورة في النصوص في
هامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 . 2 - الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4 . 3 - الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 5 . 4 - الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 . 5 - الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 13 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 118 | السيد محمد صادق الروحاني