شرح
على الذي يجامع ( 1 ) .
وموثق سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال ( عليه السلام ) : عليه
إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين ( 2 ) .
وخبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : عن رجل وضع يده على شئ من جسد
امرأته فأدفق فقال ( عليه السلام ) : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين
مسكينا ، أو يعتق رقبة ( 3 ) . ونحوها غيرها ، وهي وإن دلت على وجوب الكفارة خاصة إلا
أنها تدل على فساد الصوم ويترتب عليه وجوب القضاء بدليله .
وتشهد بالمفطرية جملة أخرى من النصوص الواردة في اللمس والتقبيل :
كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن الرجل يمس من المرأة شيئا
أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة
أن يسبقه المني ( 4 ) .
وصحيح الفاضلين عن مولانا الباقر ( عليه السلام ) : هل يباشر الصائم أو
يقبل في شهر رمضان ؟ فقال ( عليه السلام ) : إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك إلا أن
يثق أن لا يسبقه منيه ( 5 ) . ونحوهما غيرهما ، إذ لو لم يكن خروج المني عقيب فعل اقتضى
ذلك مفسدا للصوم لما صح التعليل .
والظاهر من النصوص خصوصا الطائفة الثانية وما دل على مبطلية الجنابة
العمدية ، مفطرية الاستمناء مطلقا من غير دخل للأمثلة المذكورة في النصوص في
هامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 .
2 - الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4 .
3 - الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 5 .
4 - الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 .
5 - الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 13 .