الباب الثاني فيما يمسك عنه وهو ضربان واجب وندب
شرح
والشراب فقد أصبحتم ( 1 ) .
وخبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : متى يحرم الطعام
والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا اعترض
الفجر وكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحل الصلاة صلاة
الفجر ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .
وتشهد لكون آخره غروب الشمس : الآية الكريمة ( ثم أتموا الصيام إلى
الليل ) ( 3 ) وجملة من النصوص : مثل ما رواه الصدوق بإسناده عن أبان عن زرارة
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : يحل لك الإفطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع مع
غروب الشمس ( 4 ) .
ومرسل الصدوق قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حل
الإفطار ووجبت الصلاة ( 5 ) . ونحوهما غيرهما .
وقد مر تحقيق القول في ذلك في كتاب الصلاة وعرفت أن الأظهر أن آخر وقت
الصوم والظهرين وأول وقت العشاءين استتار القرص لا ذهاب الحمرة المشرقية .
من المفطرات الأكل والشرب
( الباب الثاني : فيما يمسك عنه ) الصائم ( وهو ضربان : واجب وندبهامش
1 - الوسائل باب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 .
2 - الوسائل باب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 2 .
3 - البقرة الآية 187 .
4 - الوسائل باب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 4 .
5 - الوسائل باب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 5 .