تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
الباب الثاني فيما يمسك عنه وهو ضربان واجب وندب
شرح
والشراب فقد أصبحتم ( 1 ) . وخبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحل الصلاة صلاة الفجر ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . وتشهد لكون آخره غروب الشمس : الآية الكريمة ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ( 3 ) وجملة من النصوص : مثل ما رواه الصدوق بإسناده عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : يحل لك الإفطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس ( 4 ) . ومرسل الصدوق قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار ووجبت الصلاة ( 5 ) . ونحوهما غيرهما . وقد مر تحقيق القول في ذلك في كتاب الصلاة وعرفت أن الأظهر أن آخر وقت الصوم والظهرين وأول وقت العشاءين استتار القرص لا ذهاب الحمرة المشرقية .

من المفطرات الأكل والشرب

( الباب الثاني : فيما يمسك عنه ) الصائم ( وهو ضربان : واجب وندب
هامش
1 - الوسائل باب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 . 2 - الوسائل باب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 2 . 3 - البقرة الآية 187 . 4 - الوسائل باب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 4 . 5 - الوسائل باب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 5 .